( ولا تجوز ) لأنها لا تستلزمه ، نعم له الشهادة بها ( ولا بيد وتصرف في مدة قصيرة ) لاحتمال كونه وكيلا عن غيره ( وتجوز ) الشهادة على ملك بمجرد يد كحق إجراء الماء على سطحه أو أرضه أو طرح الثلج في ملكه إذا رآه الشاهد ( في ) مدة ( طويلة ) عرفا ( في الأصح ) لأن امتداد الأيدي والتصرف مع طول الزمان من غير منازع يغلب على الظن الملك . والثاني المنع لأن الغاصب والمكتري والوكيل أصحاب يد وتصرف ، فإذا انضم إلى اليد والتصرف الاستفاضة ونسبة الناس الملك إليه جازت الشهادة قطعا وإن قصرت المدة ، ولا يكفي قول الشاهد رأينا ذلك سنين ، ويستثنى من ذلك الرقيق فلا تجوز الشهادة فيه بمجرد اليد والتصرف المدة الطويلة إلا أن ينضم إلى ذلك السماع من الناس أنه له للاحتياط في الحرية وكثرة استخدام الأحرار ( وشرطه ) أي التصرف المفيد لما ذكر ( تصرف ملاك من سكنى وهدم وبناء وبيع ) وفسخ وإجارة ( ورهن ) لأنها تدل على الملك ، والواو في كلامه بمعنى أو ، ولا يكفي التصرف مرة واحدة فإنه لا يثير الظن ، قال الشهادة بالملك إذا رآه يتصرف فيه وبالحق الأذرعي : بل ومرتين ومرارا في مجلس واحد أو أيام قليلة ( وتبنى على قرائن ومخايل الضر ) وهو سوء الحال ( والإضاقة ) مصدر ضاق : أي ذهب ماله لتعذر اليقين فيه فاكتفي بما يدل عليه من قرائن أحواله في خلواته بصبره على الضيق والضرر ، وهذا شرط لاعتماد الشاهد وقدم في الفلس اشتراط خبرته الباطنة وهو شرط لقبول شهادته أو أن ما هنا طريق للخبرة المشترطة ثم . شهادة الإعسار