[ ص: 418 ] فوائد . الأولى : لو ، ووجه في الفروع احتمالا بالجواز حالة التنفس . الثانية : لا يحرم الكلام إذا تنفس الإمام فهو في حكم الخطبة مطلقا ، على الصحيح من المذهب وقد يحرم مطلقا ، وأطلقهما في الكافي ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، وقيل : يحرم في الدعاء المشروع دون غيره ، وأطلقهن شرع الخطيب في الدعاء ابن تميم ، والفائق ، الثالثة : يستثنى من كلام وغيره ممن أطلق : ما إذا المصنف ونحوه فإنه يجوز الكلام ، بل يجب ، كما يجوز قطع الصلاة . الرابعة : تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها ، نص عليه ، وقال القاضي في كتاب التخريج : يكون ذلك في نفسه . احتاج إلى الكلام كتحذير ضرير أو غافل عن بئر ، أو هلكة
الخامسة : يجوز ، وحمده خفية إذا عطس ، نص عليه . السادسة : يجوز رد السلام ، وتشميت العاطس نطقا مطلقا ، على الصحيح من المذهب قال في مجمع البحرين : يجوز ذلك في أصح الروايتين اختاره تأمينه على الدعاء وجماعة وقدمه في الفروع ، المجد يجوز لمن لم يسمع ، وهو قول في الرعاية ، وأطلقهما في الكافي ، وعنه وابن تميم ، والناظم ، والحواشي قال في الفروع : ويتوجه يجوز إن سمع ولم يفهمه ، يحرم مطلقا ، وهو ظاهر ما جزم به في التلخيص وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وأطلق في وعنه الروايتين في الفائق ، السابعة : رد السلام كالكلام ، وفي كلام إشارة الأخرس المفهومة : له المجد ، وقال في المستوعب وغيره : يستحب . تسكيت المتكلم بالإشارة