قوله ( ) هذا المذهب وعليه الأصحاب . ويغسل المحرم بماء وسدر يصب عليه الماء ولا يغسل كالحلال ، لئلا يتقطع شعره . وعنه
تنبيه : مفهوم قوله ( ولا تخمر رأسه ) أنه يغطي سائر بدنه ، فيغطي رجليه ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، ونقل : المنع من تغطية رجليه جزم به حنبل ، وصاحب العمدة ، والتلخيص قال الخرقي : هو وهم من ناقله ، وقال : لا أعرف هذا في الأحاديث ، ولا رواه أحد عن الخلال غير أبي عبد الله ، وهو عندي وهم من حنبل ، والعمل على أنه حنبل ، لأن الإحرام لا يتعلق بالرجلين . ولهذا لا يمنع من تغطيتهما في حياته . فهكذا بعد مماته ، وأطلقهما يغطي جميع بدن المحرم إلا رأسه ابن تميم قال الزركشي : قلت : فلا يقال : كلام خرج على المعتاد . الخرقي
إذ في الحديث { } أي الإزار والرداء . والعادة : أنه لا يغطى من سرته إلى رجليه . انتهى . [ ص: 498 ] وقال أنه يكفن في ثوبيه في شرحه : يمكن توجيه تحريم أن الإحرام يحرم تغطية قدمي الحي بما جرت به العادة ، كالخف والجورب والجمجم ونحوه ، وقد استيقنا تحريم ذلك بعد الموت ، مع كونه ليس بمعتاد فيه ، وإنما المعتاد فيه : سترهما بالكفن فكان التحريم أولى . انتهى . ومفهوم كلام المجد أيضا : أنه يغطي وجهه ، وهو الصحيح من المذهب ، والمشهور من الروايتين ، بناء على أنه يجوز تغطية وجهه في حال حياته ، المصنف لا يغطي وجهه ، وأطلقهما وعنه ابن تميم