فوائد . إحداهما : لبقاء الإحرام ، لكن لا يجب الفداء على الفاعل به ما يوجب الفدية لو فعله حيا ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : تجب عليه الفدية ، وقال في التبصرة : يستر على نفسه بشيء . يجنب المحرم الميت ما يجنب في حياته
الثانية : قال في الفروع : ظاهر كلام ، والأصحاب : أن بقية كفنه كحلال . وذكر الإمام أحمد عن الخلال : أنه يكفن في ثوبيه لا يزاد عليهما . واختاره أحمد ، ولعل المراد : يستحب ذلك فيكون كما ذكره صاحب المحرر ، وغيره ، وذكر في المغني وغيره : الجواز . انتهى . الخلال
تنبيه : هذا كله في . فأما إن أحكام المحرم : فإنه يجوز إلباسها المخيط ، وتجنب ما سواه ، ولا يغطى وجهها رواية واحدة ، قاله في مجمع البحرين ، الثالثة : كان الميت امرأة ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : تمنع . لا تمنع المعتدة إذا ماتت من الطيب