قوله ( ) سواء كان مكلفا أو غيره ، وكلام والشهيد لا يغسل وغيره من الأصحاب : يحتمل أن [ ص: 499 ] غسله محرم ، ويحتمل الكراهة قطع المصنف بالتحريم ، وحكى رواية عن أبو المعالي ، وقال في التبصرة : لا يجوز غسله ، وقال في مجمع البحرين : قلت : لم أقف على تصريح لأصحابنا : أحمد فيحتمل الحرمة لمخالفة الأمر . انتهى . قوله ( إلا أن يكون جنبا ) يعني فيغسل ، وهو المذهب ، وعليه الجمهور . هل غسل الشهيد حرام أو مكروه ؟ لا يغسل أيضا . وعنه