قوله ( ولا يصلى عليه في أصح الروايتين ) وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب قال في مجمع البحرين : هذا أصح الروايات ، وهو قول ، الخرقي قال والقاضي الزركشي : هذا المشهور من الروايات ، واختيار ، وعامة أصحابه وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع ، والمغني ، والشرح ، القاضي وابن تميم ، وغيرهم . والرواية الثانية : تجب اختارها جماعة من الأصحاب ، منهم الصلاة عليه ، الخلال وأبو بكر عبد العزيز في التنبيه ، ، وحكي عنه : تحرم الصلاة عليه ، وأبو الخطاب إن شاء صلى وإن شاء لم يصل [ ص: 501 ] فعليها : الصلاة أفضل ، على الصحيح قدمه في الفروع ، ومجمع البحرين ، وعنه والزركشي ، وابن تميم ، تركها أفضل وظاهر كلام وعنه في الخلاف : أنهما سواء في الأفضلية . القاضي
تنبيه : محل الخلاف : في الشهيد الذي لا يغسل فأما على سبيل الوجوب ، رواية واحدة . الشهيد الذي يغسل : فإنه يصلى عليه
فائدة جليلة قيل : سمي شهيدا لأنه حي ، وقيل : لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة .
[ وقيل : لأن الملائكة تشهد له ] وقيل : لقيامه بشهادة الحق حتى قتل . وقيل : لأنه يشهد ما أعد له من الكراهة بالقتل ، وقيل : لأنه شهد لله بالوجود والإلهية بالفعل ، كما شهد غيره بالقول ، وقيل : لسقوطه بالأرض . وهي الشهادة ، وقيل : لأنه شهد له بوجوب الجنة ، وقيل : من أجل شاهده ، وهو دمه ، وقيل : لأنه شهد له بالإيمان وبحسن الخاتمة بظاهر حاله ، وقيل : لأنه يشهد له بالأمان من النار ، وقيل : لأن عليه شاهدا بكونه شهيدا ، وقيل : لأنه لا يشهده عند موته إلا ملائكة الرحمة ، وقيل : لأنه الذي يشهد يوم القيامة بإبلاغ الرسل فهذه أربعة عشر قولا ، ذكر السبعة الأولى : ابن الجوزي ، والثلاثة التي بعدها : ابن قرقور في المطالع ، والأربعة الباقية : ابن حجر في شرح في كتاب الجهاد وقال : وبعض هذا يختص بمن قتل في سبيل الله ، وبعضها يعم غيره . انتهى . ولا يخلو بعضها من نوع تداخل . البخاري