قوله ( ) كما تقدم ، وهذا الصحيح من المذهب ، إلا ما استثنى ، على ما يأتي قريبا ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقيل : يجزئ ذكر الغنم عن الإبل والغنم أيضا . ولا يجزئه الذكر في الزكاة في غير هذا ، إلا ابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها
قوله ( إلا أن يكون النصاب كله ذكورا ، فيجزئ الذكر في الغنم ، وجها واحدا ) ، وهو الصحيح من المذهب ، وقطع به كثير من الأصحاب ، . [ ص: 59 ] وقيل : لا يجزئ ، فعليه : يجزئ أنثى بقيمة الذكر ، فيقوم النصاب من الأناثى ، وتقوم فريضته ، ويقوم نصاب الذكور وتؤخذ أنثى بقسطه . كالمصنف
قوله ( وفي الإبل والبقر في أحد الوجهين ) يعني يجزئ إخراج الذكر إذا كان النصاب كله ذكورا في الإبل والبقر في أحد الوجهين ، وهو الصحيح من المذهب ، صححه في النظم ، والمذهب ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، وجزم به في الوجيز ، والعمدة ، وغيرهما ، وقدمه في الفروع ، والفائق ، وشرح ، وغيرهم ، والوجه الثاني : لا يجزئ فيها إلا أنثى ، فتقدم كما تقدم في نصاب ذكور الغنم على الوجه الثاني ، وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والتلخيص ، والحاويين ، وقيل : يجزئ عن البقر لا عن الإبل ; لئلا يجزئ ابن لبون عن خمس وعشرين وعن ستة وثلاثين ، فيساوي الفرضان ، وقيل : يجزئ ابن مخاض عن خمس وعشرين ، فيقوم الذكر مقام الأنثى التي في سنه كسائر النصب ، وحكاه ابن رزين ابن تميم عن ، وأنه أصح ، وقال القاضي : يخرج عن ست وثلاثين ابن لبون زائد القيمة على ابن مخاض بقدر ما بين النصابين ، وقال في المذهب : فإن كانت كلها ذكورا أجزأ إخراج الذكر في البقر ، قولا واحدا ، وفي الإبل والغنم وجهان ، كذا وجدته في نسختين ، القطع بالإجزاء في البقر ، وإطلاق الخلاف في الإبل والغنم ، ولم أر هذه الطريقة لغيره ، فلعله تصحيف من الكاتب . القاضي