فائدتان . إحداهما : يجوز للإمام والساعي تأخير الزكاة عند ربها لمصلحة  ، كقحط ونحوه جزم به الأصحاب . الثانية وهي كالأجنبية مما نحن فيه نص الإمام  أحمد  على لزوم فورية النذر المطلق والكفارة ، وهو المذهب . قاله في القواعد وغيره ، وقيل : لا يلزمان على الفور . قال ذلك ابن تميم    . وتبعه صاحب القواعد الأصولية ، وقال في الفائق : المنصوص عدم لزوم الفورية ، ولعله سبق قلم . 
				
						
						
