الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وهل يجوز بيع من استرق منهم للمشركين ؟ على روايتين ) .

إحداهما : لا يجوز بيعها لمشرك مطلقا . وهو الصحيح من المذهب . صححه في التصحيح ، والمذهب . وجزم به الشريف أبو جعفر في رءوس المسائل ، وصاحب الخلاصة ، والوجيز . قال في تجريد العناية : لا يجوز في الأظهر . وقدمه في الهداية ، والمحرر ، [ ص: 137 ] والشرح . وقال : هو أولى ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم والفروع . وهو من المفردات .

والرواية الثانية : يجوز مطلقا إذا كان كافرا . وعنه يجوز بيع البالغ دون غيره . وعنه يجوز بيع البالغ من الذكور دون الإناث . ويأتي في باب الهدية جواز بيع أولاد المحاربين من آبائهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية