قوله ( فليس له إلا الأجرة ) . ومن استؤجر للجهاد ممن لا يلزمه من العبيد والكفار
اعلم أنه إذا استؤجر من لا يلزمه الجهاد ، فظاهر كلام هنا : صحة الإجارة . وهو إحدى الروايتين . وقدمه في الشرح . المصنف
قال في الرعايتين ، والحاويين : وإن استؤجر من لا يلزمه بحضوره كعبد ، [ ص: 180 ] وامرأة صح في الأظهر . وإن : صح . على الأصح . استأجر الإمام كافرا
وجزم في القواعد الأصولية بصحة إجارة الكافر للجهاد . وقال : وبناه بعضهم على أنهم : هل هم مخاطبون بفروع الإسلام أم لا ؟ .
وقال في الترغيب : يصح لأهل الذمة عند الحاجة . استئجار الإمام
وقال في البلغة : ولا يصح استئجار غير الإمام لهم . انتهى .
لا تصح الإجارة . قدمه في الفروع . واختاره وعنه في التعليق . وهو ظاهر كلام القاضي . الخرقي
وحمل كلام القاضي الإمام أحمد على الاستئجار لخدمة الجيش . فعلى الأولى : ليس لهم إلا الأجرة . كما جزم به والخرقي هنا . وجزم به المصنف ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والبلغة ، وغيرهم . الخرقي
قال في الفروع : فلا يسهم لهم ، على الأصح .
قال الشارح : نص عليه في رواية جماعة . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم .
يسهم لهم . اختاره وعنه ، الخلال وأبو بكر عبد العزيز . ذكره الزركشي . وأطلقهما .
يسهم للكافر . وقيل : يرضخ لهم . وعنه
تنبيه :
ظاهر كلام : أن المصنف . وهو صحيح . وهو المذهب . اختاره من يلزمه الجهاد من الرجال الأحرار : لا تصح إجارتهم في التعليق وغيره . وجزم به في المذهب وغيره . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والمغني ، والشرح . القاضي
: تصح . وهو ظاهر ما ذكره وعنه . وإليه ميل الخرقي في المغني . المصنف
وحمله على ما تقدم . [ ص: 181 ] تنبيه : القاضي
محل الخلاف في ذلك : إذا لم يتعين عليه . فإن تعين عليه ، ثم استؤجر لم يصح قولا واحدا . صرح به في الرعاية وغيرها . وحمل كلام المصنف عليه . الخرقي
فعلى المذهب : يرد الأجرة ، ويسهم لهم .
وعلى الثانية : لا يسهم [ لهم ] على الصحيح .
يسهم لهم . اختاره وعنه ، وصاحبه . ذكره الخلال الزركشي .
قال في الرعاية : يسهم له إذا حضر القتال مع الأجرة . وعنه