قوله ( ومن فسهمه لوارثه ) . مات بعد انقضاء الحرب
هذا المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب . ونص عليه .
قال في القاعدة الثامنة عشر : لو ، المنصوص : أن حقه ينتقل إلى ورثته . وظاهر كلام مات أحدهم قبل القسمة والاختيار : أنه موافق على ذلك . القاضي
وقال في البلغة : ولم أجد لأصحابنا في هذا الفرع خلافا . والذي يقوى عندي : أنا متى قلنا لم يملكوها ، وإنما لهم حق التملك : أن لا يورث . فإن التوريث يذكر على الوجه الثاني وفروعه بالإبطال . فإن من اختار جعلهم كالشفيع .
وقال في الترغيب : إن قلنا لا يملك بدون الاختيار ، فمن مات قبله فلا شيء له . ولا يورث عنه كحق الشفعة .
ويحتمل على هذا أن يقال : يكتفى بالمطالبة في ميراث الحق كالشفعة .
تنبيه :
ظاهر كلام : أن المصنف . ويقتضيه كلام الميت يستحق سهمه بمجرد انقضاء الحرب سواء أحرزت الغنيمة أم لا . القاضي
قاله في الشرح . وقدمه في الفروع . وقال بعد ذلك : ووارث كمورثه . نص عليه .
وظاهر كلام : أنه لا يستحق قبل حيازة الغنيمة . لأنه مات قبل ثبوت ملك المسلمين عليها . واقتصر عليه الخرقي الزركشي . وقدمه في الشرح . وجزم به في المغني . ونصره .