الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ومن أعتق منهم عبدا : عتق عليه قدر حقه ، وقوم عليه باقيه إن كان موسرا . وكذلك إن كان فيهم من يعتق عليه ) وهذا المذهب فيها . وعليه أكثر الأصحاب . ونص عليه . وجزم به في [ ص: 185 ] الوجيز وغيره . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . واختاره القاضي في المجرد .

وقال القاضي في خلافه : لا يعتق حتى يسبق تملكه لفظا .

ووافق أبو الخطاب في انتصاره القاضي ، لكنه أثبت الملك بمجرد قصد التملك وقال في الإرشاد : لو أعتق جارية قبل القسمة : لم تعتق . فإن حصلت له بعد ذلك بالقسمة : عتقت إن كانت قدر حقه ، وإلا قوم عليه الباقي ، إن كان موسرا ، وإلا عتق قدر حقه . انتهى .

وقال المجد في المحرر : وعندي إن كانت الغنيمة جنسا واحدا فكالمنصوص . وإن كانت أجناسا . فكقول القاضي .

وقال في البلغة : إذا وقع في الغنيمة من يعتق على بعض الغانمين ، فهل يعتق عليه ؟ فيه ثلاث روايات .

الثالثة : يكون موقوفا ، إن تعين سهمه في الرقيق عتق عليه . وإلا فلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية