قوله ( : عتق عليه قدر حقه ، وقوم عليه باقيه إن كان موسرا . وكذلك إن كان فيهم من يعتق عليه ) وهذا المذهب فيها . وعليه أكثر الأصحاب . ونص عليه . وجزم به في [ ص: 185 ] الوجيز وغيره . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . واختاره ومن أعتق منهم عبدا في المجرد . القاضي
وقال في خلافه : لا يعتق حتى يسبق تملكه لفظا . القاضي
ووافق في انتصاره أبو الخطاب ، لكنه أثبت الملك بمجرد قصد التملك وقال في الإرشاد : لو القاضي : لم تعتق . فإن حصلت له بعد ذلك بالقسمة : عتقت إن كانت قدر حقه ، وإلا قوم عليه الباقي ، إن كان موسرا ، وإلا عتق قدر حقه . انتهى . أعتق جارية قبل القسمة
وقال في المحرر : وعندي إن كانت الغنيمة جنسا واحدا فكالمنصوص . وإن كانت أجناسا . فكقول المجد . القاضي
وقال في البلغة : فيه ثلاث روايات . إذا وقع في الغنيمة من يعتق على بعض الغانمين ، فهل يعتق عليه ؟
الثالثة : يكون موقوفا ، إن تعين سهمه في الرقيق عتق عليه . وإلا فلا .