قوله ( فإن أمكن زرعه عاما بعد عام وجب نصف خراجه في كل عام    ) 
هكذا قال جماعة من الأصحاب . 
وقال في الترغيب والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم : وما يراح عاما ويزرع عاما عادة . 
وقال في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة وغيرهم : فإن كان ما يناله الماء لا يمكن زرعه حتى يراح عاما ويزرع عاما . 
وقال في الترغيب أيضا : يؤخذ خراج ما لم يزرع عن أقل ما يزرع ، وقاله في الرعاية . 
وقال أيضا : البياض الذي بين النخل ليس فيه إلا خراج الأرض . وكذا قال في التبصرة والرعاية . 
وقال الشيخ تقي الدين    : ولو يبست الكروم بجراد أو غيره سقط من الخراج حسبما تعطل من النفع    . قال : وإذا لم يمكن النفع ببيع أو إجارة أو عمارة ، أو غيرها : لم يجز المطالبة بالخراج . انتهى . 
فائدة : لو كان بأرض الخراج شجر وقت الموقف    . فثمرة المستقبل لمن يقر بيده . وفيه عشر الزكاة كالمتجدد فيها . وهذا الصحيح من المذهب . قدمه في المحرر ، والفروع ، والحاويين . وقيل : هو للمسلمين بلا عشر . جزم به في الترغيب . 
				
						
						
