قوله ( : دفع إلى ورثته حقه . ومن مات بعد حلول وقت العطاء : دفع إلى امرأته وأولاده الصغار كفايتهم ) ومن مات من أجناد المسلمين
بلا نزاع .
قوله ( فإذا بلغ ذكورهم ، واختاروا أن يكونوا في المقاتلة : فرض لهم . وإن لم يختاروا تركوا ) هذا الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره .
وقال في الأحكام السلطانية : يفرض ثم إذا اختاروا أن يكونوا في المقاتلة ، إذا كان بالناس حاجة إليهم . وإلا فلا . القاضي
فائدة :
. ويحرم الأخذ منه إلا بإذن الإمام قدمه في الفروع . وذكره في عيون المسائل . وذكره في الانتصار . في باب اللقطة . وذكره غيره أيضا . بيت المال ملك للمسلمين يضمنه متلفه
وذكر في الانتصار أيضا ، في إحياء الموات : لا يجوز له الصدقة به . ويسلمه إلى الإمام . [ ص: 202 ]
قال في الفروع : وهو ظاهر كلامهم في السرقة منه . وقاله الشيخ تقي الدين .
وقال أيضا : لو أتلفه ضمنه .
وقال أيضا : لا يتصور في المشترك عن عدم موصوف غير معين . أن يكون مملوكا ، نحو بيت المال ، والمباحات ، والوقف على مطلق ، سواء تعين المستحق بالإعطاء ، أو بالاستعمال ، أو بالفرض والتنزيل ، أو غيره . وذكر وابنه في بيت المال : أن المالك له غير معين . القاضي
وقال في المغني ، وتبعه المصنف الشارح ، في : مال بيت المال مملوك للمسلمين . وللإمام تعيين مصارفه وترتيبها ، فافتقر إلى إذنه . إحياء الموات بلا إذن
ويأتي في آخر باب أصول المسائل : وفائدة الخلاف . هل بيت المال وارث أم لا ؟