قوله ( وأما إذا . فأطلق ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما ) يعني واختار دين من تقبل منه الجزية في قبول الجزية منه وجهين . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، والخلاصة . المصنف
أحدهما : تقبل منه الجزية ، وتعقد له الذمة . وهو المذهب . صححه في المغني والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والبلغة ، والتصحيح ، والشرح ، والنظم ، وغيرهم . وقدمه في الكافي ، والمحرر ، والفروع ، وغيرهم .
والوجه الثاني : لا تقبل منه الجزية . ولا يقبل منه غير الإسلام . ذكره فمن بعده . أبو الخطاب