قال في التذكرة : يجوز ابن عقيل إذا لم يحمله . قال استئجار الكافر على كتابة المصحف أبو بكر : لا يختلف قول : أن المصاحف يجوز أن يكتبها النصارى . قال أحمد في الجامع : يحتمل قول القاضي أبي بكر يكتبه [ مكتبا ] بين يديه ولا يحمله ، وهو قياس المذهب : أنه يجوز ; لأن مس القلم للحرف كمس العود للحرف . وقيل : يعجبك أن تكتب النصارى المصاحف ؟ قال : لا يعجبني . قال لأحمد الزركشي : فأخذ من ذلك رواية بالمنع .
قال في خلافه : يمكن حملها على أنهم حملوا المصاحف في حال كتابتها . وقال في الجامع : [ ص: 227 ] ظاهره كراهة ذلك . وكرهه للخلاف . وقال في النهاية : يمنع منه . وأطلق في الجواز وعدمه الروايتين في الفروع ، القاضي وابن تميم ، والرعاية . ويمنع من قراءته على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، قال : التخريج لا يمنع ، لكن لا يمكن من مسه . انتهى . القاضي
ويمنع من تملكه ، فإن ملكه بإرث أو غيره ألزم بإزالة ملكه . عنه