فائدتان
إحداهما : كره الإمام أحمد . وفي تخريجه وجهان ، وأطلقهما في الفروع . واختار في الرعاية التحريم ، وقطع به في توسده والمغني المصنف والشارح . قال في الآداب : وقدم هو عدم التحريم ، وهو الذي ذكره ابن تميم وجها . وكذا كتب العلم التي فيها قرآن . وإلا كره . قال : في كتب الحديث : إن خاف سرقته ، فلا بأس . قال في الفروع : ولم يذكر أصحابنا أحمد . وتركه أولى ، أو يكره . مد الرجلين إلى جهة ذلك
الثانية : يحرم السفر به إلى دار الحرب ، نص عليه وقيل : يحرم إلا مع غلبة السلامة . وقال في المستوعب : يكره بدون غلبة السلامة ويأتي بقية أحكامه في البيع ، والرهن ، والإجارة .