قوله ( إلا ) . الصحيح من المذهب : أن بيع العربون صحيح . وعليه أكثر الأصحاب . [ ص: 358 ] ونص عليه . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر ، والتلخيص ، والشرح ، والفروع ، والمستوعب ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . وعند بيع العربون : لا يصح . وهو رواية عن أبي الخطاب . أحمد
قال : وهو القياس . وأطلقهما في الخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . المصنف
لكن قال في الرعاية الكبرى : المنصوص الصحة في العقد والشرط . قوله ( وهو أن يشتري شيئا ويعطي البائع درهما ، ويقول : إن أخذته وإلا فالدرهم لك ) .
الصحيح من المذهب : أن هذه . ذكره الأصحاب ، وسواء وقت أو لم يوقت . جزم به في المغني ، والشرح ، والمستوعب ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . صفة بيع العربون
وقيل : العربون أن يقول : إن أخذت المبيع وجئت بالباقي وقت كذا وإلا فهو لك . جزم به في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق .
فائدة .
كبيع العربون . قاله الأصحاب . إجارة العربون
تنبيه :
ظاهر كلام وغيره : أن الدرهم للبائع أو للمؤجر إن لم يأخذ السلعة أو يستأجرها . وصرح بذلك المصنف الناظم ، وناظم المفردات . وهو ظاهر كلام الشارح . وقاله في حواشي الفروع . شيخنا
وقال في المطلع : يكون للمشتري مردودا إليه إن ، لم يتم البيع ، وللبائع محسوبا من الثمن إن تم البيع . ولم أر من وافقه .