الرابعة : خيار الشرط  كخيار المجلس فيما إذا جن أو أغمي عليه أو خرس . 
الخامسة : لو ألحق بالعقد خيارا بعد لزومه  لم يلحق على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . 
وقال في الفائق : ويتخرج لحوقه من الزيادة وبعده . وهو المختار . انتهى . وهو رواية في الرعاية وغيرها . 
ويأتي ذلك في كلام  المصنف  بعد المواضعة . ويأتي نظيرها في الرهن والصداق السادسة : تحرم الفرقة خشية الاستقالة    . على الصحيح من المذهب . 
قال في الفروع : وتحرم على الأصح . قال في الفائق : لا تحل في أصح الروايتين قال في الرعاية الكبرى : وإن مشى أحدهما ، أو فر ليلزم العقد قبل استقالة الآخر وفسخه ورضاه حرم وبطل خيار الآخر في الأشهر فيهما . واختاره أبو بكر   والمصنف    . وجزم به في مسبوك الذهب . 
 وعنه    : لا يحرم . قدمه في المستوعب ، والحاويين . وأطلقهما في المذهب ، والقواعد . 
تنبيه : 
مفهوم قوله ( ولكل واحد من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما    ) .  [ ص: 372 ] أنهما إذا تفرقا بأبدانهما يلزم البيع . ويبطل خيارهما . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . إلا أن  القاضي  قال في موضع : ما يفتقر إلى القبض لا يلزم إلا بقبضه ، ويأتي ذلك في آخر الباب . قوله ( إلا أن يتبايعا على أن لا خيار بينهما  ، أو يسقط الخيار بعده فيسقط في إحدى الروايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، مسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي والتلخيص ، والبلغة ، والحاويين . 
إحداهما : يسقط الخيار فيهما . وهو المذهب . قال في الرعاية الكبرى : يسقط على الأقيس . قال في الفائق : يسقط في أصح الروايتين . وجزم به في الوجيز والمنور ، ونهاية  ابن رزين    . وقدمه في الهادي ، والمحرر ، الفروع ، وغيرهم . واختاره ابن أبي موسى  ،  والقاضي  في كتابه الروايتين ، والشيرازي  ،  والمصنف  ، والشارح  ،  وابن رزين  وغيرهم . 
والرواية الثانية : لا يسقط فيهما . وهو ظاهر كلام  الخرقي    . ونصره  القاضي  ، وأصحابه . وقدمه في الخلاصة . 
 وعنه  رواية ثالثة : لا يسقط في الأولى . ويسقط في الثانية . وأطلقهن في تجريد العناية . فعلى القول بالسقوط : لو أسقط أحدهما الخيار ، أو قال : لا خيار بيننا . سقط خياره وحده . وبقي خيار صاحبه . وعلى المذهب : لا يبطل العقد إذا شرط فيه أن لا خيار بينهما . على الصحيح من المذهب . 
قال الزركشي    : وهو الأظهر . وهو ظاهر كلام  الخرقي    . وقيل : يبطل العقد . 
فائدة : 
لو قال لصاحبه " اختر " سقط خياره ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب .  [ ص: 373 ]  وعنه  لا يسقط . وهو احتمال في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وأما الساكت : فلا يسقط خياره ، قولا واحدا . 
فائدة : 
قوله في خيار الشرط ( فيثبت فيها وإن طالت ) . هذا بلا نزاع . وهو من مفردات المذهب . فلو باعه ما لا يبقى إلى ثلاثة أيام كطعام رطب بشرط الخيار ثلاثا    . فقال  القاضي    : يصح الخيار ويباع ويحفظ ثمنه إلى المدة . قلت    : لو قيل بعدم الصحة لكان متجها ، وهو أولى . ثم رأيت الزركشي  نقل عن الشيخ تقي الدين  أنه قال : يتوجه عدم الصحة من وجه في الإجارة ، أي من وجه عدم صحة اشتراط عدم الخيار في الإجارة تلي العقد . قال : ومنه إن تلف المبيع يبطل الخيار . انتهى . 
قوله ( ولا يجوز مجهولا في ظاهر المذهب ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب .  وعنه  يجوز . وهما على خيارهما إلا أن يقطعاه أو تنتهي مدته [ وقدمه  ابن رزين  في شرحه ] وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب . 
تنبيه : 
ظاهر كلام  المصنف  هنا : أنه لو شرطه إلى الحصاد والجذاذ    : أنه لا يجوز لأنه مجهول . وهو إحدى الروايتين ، والمذهب منهما . وهو ظاهر كلامه في الوجيز وظاهر ما قدمه في الفروع . وصححه في التصحيح . والرواية الثانية : يجوز هنا وإن منعناه في المجهول ، لأنه معروف في العادة ولا يتفاوت كثيرا . واختاره ابن عبدوس  في تذكرته . 
وقدمه في الفائق . قلت    : وهو الصواب . وأطلقهما  المصنف  في هذا الكتاب في باب السلم ، والمحرر ، والخلاصة .  [ ص: 374 ] فائدتان 
إحداهما : إذا شرط الخيار مدة ، على أن يثبت يوما ولا يثبت يوما    . فقيل : يصح مطلقا . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : يصح مطلقا ، وهو احتمال في المغني . وقيل : يصح في اليوم الأول . اختاره  ابن عقيل    . وجزم به المذهب . وقدمه في الفائق . وأطلقهن في الفروع . 
الثاني : لو شرط خيار الشرط حيلة ليربح فيما أقرضه    : لم يجز . نص عليه . وعليه الأصحاب 
قلت    : وأكثر الناس يستعملونه في هذه الأزمنة ويتداولونه فيما بينهم . فلا حول ولا قوة إلا بالله . 
				
						
						
