قوله ( يجوز له العبور في المسجد ) يجوز للجنب على الصحيح من المذهب ، وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والتلخيص ، والمستوعب ، والهداية ، والخلاصة ، والفائق ، وغيرهم . لإطلاقهم إباحة العبور له ، وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى . وقيل : لا يجوز إلا لحاجة ، وهو ظاهر ما قطع به في المغني ، والشرح ، عبور المسجد مطلقا في شرحه ، والمجد وابن عبيدان ، وابن تميم . ، وصاحب مجمع البحرين ، والحاوي الكبير ، وغيرهم . لاقتصارهم على الإباحة لأجل الحاجة ، [ ص: 245 ] وصرح جماعة منهم بذلك . وحمل ابن منجا في شرحه كلام على ذلك . المصنف
فائدة : كون المسجد طريقا قريبا : حاجة . قاله في شرحه . وتبعه في الرعاية ، ومجمع البحرين ، المجد وابن عبيدان ، وغيرهم . قال ابن تميم . وكون الطريق أخصر : نوع حاجة . ذكره بعض أصحابنا . انتهى . قال في الفروع ، في آخر الوقف : كره اتخاذه طريقا . ومنع شيخنا من اتخاذه طريقا . انتهى . أحمد
وأما : فيأتي حكمه في أول باب الحيض ، وإن شمله كلام مرور الحائض والنفساء هنا ، ويأتي قريبا إذا انقطع دمها . المصنف
فائدة : حيث أبحنا وجهان . قال في الرعايتين ، والآداب الكبرى ، والقواعد الأصولية ، والحاوي الصغير ، للكافر دخول المسجد : ففي منعه وهو جنب وابن تميم : ذكره في باب مواضع الصلاة ، والفروع . ذكره في باب أحكام الذمة . قلت : ظاهر كلام من جوز لهم الدخول : الإطلاق . وأكثرهم يحصل له الجنابة . ولم نعلم أحدا قال باستفسارهم ، وهو الأولى . ويأتي ذلك في أحكام الذمة . وبنى الخلاف بعض الأصحاب على مخاطبتهم بالفروع وعدمها .