قوله ( وإن ) يعني في الذمة حالا ( أجبر البائع على التسليم . ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن إن كان حاضرا ) يعني في المجلس . كان دينا
وهذا المذهب . نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب .
وقيل : له حبسه حتى يقبض ثمنه الحال . كما لو خاف فواته . واختاره . واختاره في الانتصار . قاله في الفروع ، والقواعد . المصنف
فعلى ما اختاره : لو سلمه البائع إلى المشتري : لم يملك بعد ذلك استرجاعه ، ولا منع المشتري من التصرف فيه . المصنف
قال في القواعد : وهو بخلاف ما قاله وأصحابه في مسألة الحجر القريب . القاضي
فائدة :
لو كان الخيار لهما ، أو لأحدهما : لم يملك البائع المطالبة بالنقد . ذكره في الإجارات من خلافه . وصرح به القاضي الأزجي في نهايته
ولا يملك المشتري قبض المبيع في مدة الخيار بدون إذن صريح من البائع . نص على ما قاله في القاعدة الثامنة والأربعين .