فائدتان
إحداهما : . قاله الأصحاب . وقال في النهاية : أجرة نقله بعد قبض البائع له عليه . انتهى . أجرة توفية الثمن والمثمن على باذله منهما
وأجرة المنقولات على المشتري ، سواء قلنا كمقبوض أو لا . جزم به في التلخيص وغيره . وقدمه في الفروع ، والرعاية .
وقال ، المصنف والشارح وغيرهما : على المشتري ، سواء قلنا كمقبوض أو لا . أجرة المنقولات
قال : لأنه لم يتعلق به حق توفية . نص عليه . المصنف
وقال في الرعاية الكبرى : ومؤنة توفية كل واحد من العوضين من أجرة وزنه وكيله ، وذرعه وعده ، وغير ذلك على باذله . ومؤنه قبض ما بيع جزافا وهو متميز على من صار له ، إن قلنا : هو في حكم المقبوض ، وإلا فلا . [ ص: 472 ] وما بيع بصفة أو رؤية متقدمة . فهو كالمكيل والموزون ونحوهما ، في حق التوفية وغيرها .
وقيل : على البائع . وكذا أجرة الكيال . وقيل : بل على المشتري . أجرة الوزان ، والنقل
ثم قال من عنده : ويحتمل أن عليه أجرة النقاد . وزنة الوزان . انتهى .
[ وقال في التعليق : وأجرة النقاد . فإن كان قبل أن يقبض البائع الثمن . فهي على المشتري ، لأن عليه تسليم الثمن إليه صحيحا ، وإن كان قد قبض . فهي على البائع . لأنه قد قبضه منه وملكه . فعليه أن يبين أن شيئا منه معيبا يجب رده ] . القاضي