ومنها : لا يجوز ، ولا بالسمن ، ولا بشيء منه من فروع اللبن . كاللبأ ونحوه . وسواء كان فيه شيء من غيره أو لا . قدمه في المغني ، والشرح وقال : هذا ظاهر المذهب وقدمه في الرعاية الكبرى ، والنظم . بيع اللبن بالزبد : يجوز بيع اللبن بالزبد . إذا كان الزبد المنفرد أكثر من الزبد الذي في اللبن . وهذا يقتضي جواز بيعه متفاضلا . ومنع جوازه متماثلا . قال وعنه : وهذه الرواية لا تخرج على المذهب القاضي قلت : هذه الرواية شبيهة بالرواية الثانية الذي في " مد عجوة " على ما يأتي قريبا . وقد صرح بذلك في المذهب والحكم في السمن كالحكم في الزبد . وقدم في الرعاية : أنه لا يجوز بيعه بسمن . وإن جوزناه بزبد .