قوله ( ويحرم ، كما يحرم بين المسلمين في دار الإسلام ) . يحرم الربا بين المسلمين في دار الحرب ، ودار الإسلام ، بلا نزاع . والصحيح من المذهب : أن الربا محرم بين الحربي والمسلم مطلقا ، وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به كثير منهم . ونص عليه الربا بين المسلم والحربي ، وبين المسلمين في دار الحرب . وقال في المستوعب ، في باب الجهاد ، والمحرر ، والمنور ، وتجريد العناية ، وإدراك الغاية : يجوز الربا بين المسلم والحربي الذي لا أمان بينهما . ونقله الإمام أحمد وقدمه الميموني ابن عبدوس في تذكرته . وهو ظاهر كلام في دار الحرب ، حيث قال : ومن دخل إلى أرض العدو بأمان لم يخنهم في مالهم ، ولا يعاملهم بالربا . [ ص: 53 ] وأطلقهما الخرقي الزركشي ، ولم يقيد هذه الرواية في التبصرة وغيرها بعدم الأمان . وفي الموجز رواية : لا يحرم . وأقرها الربا في دار الحرب الشيخ تقي الدين رحمه الله على ظاهرها . قلت : يمكن أن يفرق بين الرواية التي في التبصرة وغيرها ، وبين الرواية التي في الموجز ، وحملها على ظاهرها ، بأن الرواية التي في التبصرة وغيرها : لم يقيدها بعدم الأمان . فيدخل فيها لو كانوا بدارنا أو دارهم بأمان ، أو غيره . فرواية التبصرة أعم لشمولها دار الحرب ودار الإسلام ، بأمان أو غيره . ورواية الموجز أخص ، لقصورها على دار الحرب ، وحملها على ظاهرها ، سواء كان بينهم أمان أو لا ، ولا يتوهم متوهم أن ظاهرها يشمل المسلم . فإن هذا بلا نزاع فيه . ومعاذ الله أن يريد ذلك رضي الله عنه . وقال في الانتصار : مال كافر مصالح مباح بطيب نفسه . والحربي مباح أخذه على أي وجه كان الإمام أحمد