قوله ( ) . بلا نزاع أعلمه . وهو أن يبدو الصلاح في بعضه ، على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . واختاره وصلاح بعض ثمر الشجرة صلاح لجميعها ابن أبي موسى ، وغيرهما . وقدمه في الفروع . ونقل وأبو الخطاب إذا غلب الصلاح . وجزم به في المحرر في النوع . وقاله حنبل القاضي وأبو حكيم النهرواني وغيرهم فيما إذا غلب الصلاح في شجرة . قال في الرعاية ، والحاوي : إذا بدا الصلاح في بعض النوع جاز بيع [ بعض ] ذلك النوع في إحدى الروايتين . وإن غلب جاز بيع الكل . نص عليه . قوله ( وهل يكون صلاحا لسائر النوع الذي في البستان ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في التلخيص والهداية . والمذهب والمستوعب ، والحاوي الكبير والزركشي .
إحداهما : يكون صلاحا لسائر النوع الذي في البستان ، وهو المذهب . نص [ ص: 79 ] عليه ، وعليه أكثر الأصحاب . وصححه في التصحيح ، والنظم . وجزم به في الوجيز وغيره . قال الزركشي : هذا اختيار الأكثرين . وقدمه في الكافي ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق . قال ، المصنف والشارح : أظهرهما يكون صلاحا . واختاره ابن حامد ، وابن أبي موسى ، وأصحابه وغيرهم . والرواية الثانية : لا يكون صلاحا له . فلا يباع إلا ما بدا صلاحه . قال والقاضي الزركشي : هي أشهرهما . واختاره أبو بكر في الشافي وابن شاقلا في تعليقه .
تنبيهات
أحدها : مفهوم كلام : أنه لا يكون صلاحا للجنس من ذلك البستان . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب منهم المصنف ، القاضي ، وابن عقيل ، والمصنف والشارح ، وغيرهم ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره . قال الزركشي : اختاره الأكثرون . وقال : يكون صلاحا لما في البستان من ذلك الجنس . فيصح بيعه . قاله أبو الخطاب الزركشي ، وقال : هذا ظاهر النص . وجزم به في المنور . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب .
الثاني : مفهوم كلامه أيضا : أن . وهو الصحيح . وهو المذهب . قال صلاح بعض نوع من بستان لا يكون حاصلا لذلك النوع من بستان آخر المصنف والشارح : هذا المذهب . قال في الفائق : هذا أصح الروايتين . وجزم به في الوجيز وغيره . [ ص: 80 ] أن وعنه . وأطلق في الروضة في البساتين روايتين . بدو الصلاح في شجرة من القراح يكون صلاحا له ولما قاربه
الثالث : ليس صلاح بعض الجنس صلاحا لجنس آخر بطريق أولى . على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . وقطعوا به . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : صلاح جنس في الحائط صلاح لسائر أجناسه فيتبع الجوز التوت . والعلة عدم اختلاف الأيدي على الثمر . قاله في الفائق . قال في الفروع : واختار بقية الأجناس التي تباع عادة كالنوع . شيخنا
فائدة : لو لم يصح على الصحيح من المذهب . قدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : يصح ، وهو احتمال في المغني ، والشرح . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، أفرد ما لم يبد صلاحه مما بدا صلاحه وباعه والزركشي ، والحاويين ، والفائق وهما وجهان في المجرد