[ ص: 90 ] فائدتان إحداهما : يجوز . على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . وصححه في الفروع وغيره . وجزم به في الكافي ، إسلام عرض في عرض وابن عبدوس وغيرهما . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . لا يجوز السلم إلا بعين أو ورق خاصة . ذكرها وعنه ابن أبي موسى . قال : لا يجوز ابن عقيل . فعليها : لا يسلم العروض بعضها في بعض ، وهو ظاهر كلام جعل رأس المال غير الذهب والفضة . وعلى المذهب : يصح . فعلى المذهب : لو جاءه بعينه عند محله لزمه قبوله . صححه في الفائق . وقدمه في شرح الخرقي ، والرعايتين . وقال : فإن اتحد صفة ، فجاءه عند الأجل بما أخذه منه لزمه أخذه . وقيل : لا وإن ابن رزين . ففي جواز أخذها وجهان . وإن كان حيلة حرم . انتهى . أسلم جارية صغيرة في كبيرة فصارت عند المحمل كما شرط
وقيل : لا يلزمه أخذ عينه إذا جاءه به عند محله . ورده وغيره . وأطلقهما في الكافي . ابن رزين