الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 90 ] فائدتان إحداهما : يجوز إسلام عرض في عرض . على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . وصححه في الفروع وغيره . وجزم به في الكافي ، وابن عبدوس وغيرهما . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . وعنه لا يجوز السلم إلا بعين أو ورق خاصة . ذكرها ابن أبي موسى . قال ابن عقيل : لا يجوز جعل رأس المال غير الذهب والفضة . فعليها : لا يسلم العروض بعضها في بعض ، وهو ظاهر كلام الخرقي . وعلى المذهب : يصح . فعلى المذهب : لو جاءه بعينه عند محله لزمه قبوله . صححه في الفائق . وقدمه في شرح ابن رزين ، والرعايتين . وقال : فإن اتحد صفة ، فجاءه عند الأجل بما أخذه منه لزمه أخذه . وقيل : لا وإن أسلم جارية صغيرة في كبيرة فصارت عند المحمل كما شرط . ففي جواز أخذها وجهان . وإن كان حيلة حرم . انتهى .

وقيل : لا يلزمه أخذ عينه إذا جاءه به عند محله . ورده ابن رزين وغيره . وأطلقهما في الكافي .

التالي السابق


الخدمات العلمية