فائدة : لو فالقول قول المدين مع يمينه في قدر الأجل على المذهب . ونقله اختلفا في قدر الأجل ، أو مضيه ولا بينة حرب . وفيه احتمال ذكره في الرعاية ، وكذا في مضيه . على الصحيح من المذهب . جزم به في المحرر وغيره . وصححه في الفروع . وقيل : لا يقبل قوله . ويقبل قول المسلم إليه وهو المدين في مكان تسليمه . نقله حرب . وجزم به في الفروع ، وغيره . قوله ( أو . فعلى روايتين ) . قد تقدم ذكر الروايتين في خيار الشرط . وذكرنا الصحيح من المذهب هناك . فلا حاجة إلى إعادته . شرط الخيار إليه