قوله ( ، إلا أن يكون موضع العقد لا يمكن الوفاء فيه . كالبرية . فيشترط ذكره ) . إذا كان موضع العقد يمكن الوفاء فيه لم يشترط ذكر مكان الإيفاء . ويكون الوفاء في موضع العقد ، على ما يأتي . وإن كان لا يمكن الوفاء فيه كالبرية ، والبحر ، ودار الحرب فالصحيح من المذهب : أنه يشترط ذكر مكان الوفاء وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الإرشاد ، والكافي ، والمغني ، والشرح ، والوجيز ، والبلغة ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق ، والحاويين ، والرعاية الصغرى ، وغيرهم . وصححه في النظم وغيره . وقال ولا يشترط ذكر مكان الإيفاء : لا يشترط ذكره . ويوفى بأقرب الأماكن إلى مكان العقد . قال شارح المحرر : ولم أجده في كتب القاضي . وجزم به في المنور . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقال : قلت : إذا كان مكان العقد لا يصلح للتسليم أو [ ص: 108 ] يصلح ، لكن لنقله مؤنة وجب ذكر موضع الوفاء وإلا فلا . انتهى . ولم يذكر المقدم في المذهب . القاضي