قوله ( ولا يجوز لغيره ) . يعني لا يجوز بيع الدين المستقر لغير من هو في ذمته    . وهو الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب .  وعنه  يصح . قاله الشيخ تقي الدين  رحمه الله . قال ابن رجب  في القاعدة الثانية والخمسين : نص عليه . وقد شمل كلام  المصنف  مسألة بيع الصكاك . وهي الديون الثابتة على الناس تكتب في صكاك . وهو الورق ونحوه . قال في القاعدة المذكورة : فإن كان الدين نقدا ، أو بيع بنقد : لم يجز بلا خلاف ; لأنه صرف بنسيئة . وإن بيع بعرض وقبضه في المجلس  ففيه روايتان : عدم الجواز . قال  الإمام أحمد  رحمه الله : وهو غرر . والجواز . نص عليها في رواية حرب  ،  وحنبل  ، ومحمد بن الحكم    . انتهى . 
				
						
						
