قوله ( ) . والترتيب والموالاة
فائدة : لو قطعت يده من الكوع ، وجب مسح موضع القطع ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، واختاره ، وصاحب التلخيص ، وقدمه في مجمع البحرين ، ابن عقيل وابن تميم ، والرعاية . وقال : نص عليه . وقيل : لا يجب ، بل يستحب ، اختاره ، القاضي والآمدي ، وقدمه ابن عبيدان وتقدم التنبيه على ذلك في آخر باب الوضوء . وأما إن انقطعت من فوق الكوع : لم يجب قولا واحدا ، لكن يستحب ، نص عليه . [ ص: 303 ] قوله ( ومن حبس في المصر صلى بالتيمم ولا إعادة عليه ) . إذا ، فالصحيح من المذهب : يتيمم . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . عدم المحبوس ونحوه الماء لا يصلي بالتيمم في الحضر حتى يسافر ، أو يقدر على الماء ، اختارها وعنه . وتقدم ذلك في أول الباب . فعلى المذهب : لا يعيد على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . الخلال يعيده وهي تخرج في المحرر وغيره . وأطلقهما في المذهب ، والمستوعب . وعنه