قوله ( وإن ظنه مليئا . فبان مفلسا ، ولم يكن رضي بالحوالة : رجع عليه ، وإلا فلا ) . هنا مسائل . الأولى : لو برئ المحيل . الثانية : لو رضي المحتال بالحوالة مطلقا وهي إحدى مسألتي ظهر أنه مفلس ، من غير شرط ولا رضى من المحتال رجع بلا نزاع . الثالثة : لو المصنف ، وهي مسألة رضي بالحوالة . ولم يشترط اليسار وجهله ، أو ظنه مليئا ، فبان مفلسا الثانية : برئ المحيل ، على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . [ ص: 229 ] ويحتمل أن يرجع . وهو رواية عن المصنف رحمه الله . ذكرها الإمام أحمد في المغني ، وقال : وبه قال بعض أصحابنا . وذكره بعضهم وجها . وهو ظاهر ما جزم به المصنف في نهايته ، ونظمها . وأطلقهما في النظم ، والرعايتين ، والحاويين وقيل : الخلاف وجهان . وقدمه في الرعاية الكبرى . وهي طريقة ابن رزين ابن البنا .
الرابعة : لو : رجع المحتال على المحيل . بلا نزاع . وتقدم إذا أحاله على مليء . شرط المحيل : أن المحال عليه مليء . ثم تبين عسرته