قوله ( وإن ظنه مليئا . فبان مفلسا ، ولم يكن رضي بالحوالة : رجع عليه ، وإلا فلا ) . هنا مسائل . الأولى : لو رضي المحتال بالحوالة مطلقا  برئ المحيل . الثانية : لو ظهر أنه مفلس ، من غير شرط ولا رضى من المحتال  وهي إحدى مسألتي  المصنف  رجع بلا نزاع . الثالثة : لو رضي بالحوالة . ولم يشترط اليسار وجهله ، أو ظنه مليئا ، فبان مفلسا  ، وهي مسألة  المصنف  الثانية : برئ المحيل ، على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب .  [ ص: 229 ] ويحتمل أن يرجع . وهو رواية عن  الإمام أحمد  رحمه الله . ذكرها  المصنف  في المغني ، وقال : وبه قال بعض أصحابنا . وذكره بعضهم وجها . وهو ظاهر ما جزم به  ابن رزين  في نهايته ، ونظمها . وأطلقهما في النظم ، والرعايتين ، والحاويين وقيل : الخلاف وجهان . وقدمه في الرعاية الكبرى . وهي طريقة ابن البنا    . 
الرابعة : لو شرط المحيل : أن المحال عليه مليء . ثم تبين عسرته    : رجع المحتال على المحيل . بلا نزاع . وتقدم إذا أحاله على مليء . 
				
						
						
