الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( فأما الزيادة المنفصلة : فلا تمنع الرجوع ) وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم . قال المصنف ، والشارح : لا تمنع الرجوع ، بغير خلاف بين أصحابنا . وذكر في الإرشاد والتبصرة ، والموجز ، في منع المنفصلة من الرجوع : روايتين . وعند أبي موسى : يمنع الولد الرجوع في أمه .

فائدة :

لو كان حملا عند البيع ، أو عند الرجوع : فوجهان . وأطلقهما في الفروع . قال في التلخيص ، والرعاية الكبرى : إن كان حملا عند البيع والرجوع : لم يمنع الرجوع كالسمن . وإن كان حملا عند البيع ، منفصلا عند الرجوع : فوجهان . وأطلقهما في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق . ومع الرجوع لا أرش ، على الأظهر . وإن كانت حائلا عند البيع ، حاملا عند الرجوع . فقال في الكبرى : فوجهان . وقال في التلخيص : هو كالسمن ، والأظهر : يتبع في الرجوع كالبيع . انتهى .

وقال المصنف ، قال القاضي : إن اشتراها حاملا . وأفلس بعد وضعها : فله الرجوع فيهما مطلقا . [ ص: 294 ] قال المصنف : والصحيح أنا إذا قلنا : لا حكم للحمل . فهو زيادة منفصلة . وإن قلنا : له حكم وهو الصحيح فإن كان هو والأم قد زاد بالوضع ، فزيادة متصلة . وإن لم يزيدا : جاز الرجوع فيهما . وإن زاد أحدهما دون الآخر : خرج على الروايتين فيما إذا كان المبيع عينين تلف بعض أحدهما على ما تقدم . وإن كانت عند البيع حائلا ، وحاملا عند الرجوع ، وزادت قيمتها : فزيادة متصلة . وإن أفلس بعد الوضع فزيادة منفصلة . وقال القاضي : إن وجدها حاملا : انبنى على أن الحمل : هل له حكم ، فيكون زيادة منفصلة ، يتربص به حتى تضع ، أو لا حكم له كزيادة متصلة ؟ انتهى كلام المصنف ملخصا قوله ( والزيادة للمفلس ) هذا ظاهر كلام الخرقي ، واختيار ابن حامد ، والقاضي في روايتيه ، والمجرد ، والشريف ، وأبي الخطاب في خلافيهما ، وابن عقيل في الفصول ، والمصنف . وقال : لا ينبغي أن يكون فيه خلاف . قال في الكافي : هذا ظاهر المذهب . قال الشارح : هذا أصح إن شاء الله . وجزم به في الوجيز . وعنه : أنها للبائع . وهي المذهب . اختاره أبو بكر ، والقاضي في الجامع والخلاف ، وابن عقيل . وجزم به في المنور ، ومنتخب الأدمي . وقدمه في المستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق . وهو ظاهر ما قدمه في الهداية ، والمذهب . وأطلقهما الزركشي . ويأتي نظير ذلك في الهبة واللقطة . فعلى الأول : إذا كانت الزيادة المنفصلة ولدا صغيرا : أجبر البائع على بذل [ ص: 295 ] قيمته . وكذا إن كان كبيرا ، وقلنا : يحرم التفريق . فإن أبى بطل الرجوع في أحد الوجهين . وفي الوجه الآخر : يباعان ، ويصرف إليه ما خص الأم . قاله في التلخيص وقال في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق . فلو كانت الزيادة المنفصلة ولد أمة : فله أخذه بقيمته ، أو بيع الأم معه . وله قيمتها ذات ولد بغير ولد . زاد في الفائق : ويحتمل منع الرجوع في الأم . قال في الرعاية الكبرى ، وقيل : إن لم يدفع قيمته فلا رجوع .

التالي السابق


الخدمات العلمية