قوله ( وتبطل بالموت والجنون ) . ، بغير خلاف نعلمه . لكن لو وكل ولي اليتيم وناظر الوقف ، أو عقد عقدا جائزا غيرها كالشركة والمضاربة فإنها لا تنفسخ بموته ; لأنه متصرف على غيره . قطع به في القاعدة الحادية والستين . وتبطل بالجنون ، على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل
قال في المغني ، والشرح : تبطل بالجنون المطبق ، بغير خلاف علمناه . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والنظم ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : لا تبطل به . وأطلقهما في التلخيص ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . [ ص: 369 ] وقال في الرعاية الكبرى : وفي جنونه وقيل : المطبق وجهان . قال الناظم : وفسق مناف للوكالة مبطل كذا بجنون مطبق متأكد وأكثر الأصحاب أطلق الجنون . قوله ( وكذلك كل عقد جائز ) يعني من الطرفين ( كالشركة والمضاربة ) . وكذا الجعالة ، والسبق ، والرمي ، ونحوهما .