قوله ( وإن ) . [ ص: 375 ] وهو المذهب . وجزم به في الوجيز ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وقيل : لا يجوز لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا في الخصومة . قال في الفروع ، وقيل : إن وكلهما في خصومة انفرد أحدهما للعرف . وكل اثنين : لم يجز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف إلا أن يجعل ذلك إليه قلت : وهو الصواب .