قوله ( وإن وكله في بيع فاسد ، أو في كل قليل وكثير : لم يصح ) . إذا : لم يصح . قطع به الأصحاب . وإن وكله في بيع فاسد ، فباع بيعا صحيحا : لم يصح . على الصحيح من المذهب . كما قطع به وكله في كل قليل وكثير هنا . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وقال المصنف الأزجي في النهاية : لم يصح باتفاق الأصحاب . وقيل : يصح . كما لو . أو الإبراء منها ، أو بما شاء منها . وكله في بيع ماله كله . أو المطالبة بحقوقه كلها