قوله ( وإن . نص عليه . وهذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطعوا به . وقطع وكله في الخصومة : لم يكن وكيلا في القبض ) ولا الإقرار عليه مطلقا ابن البنا في تعليقه : أنه يكون وكيلا في القبض ; لأنه مأمور بقطع الخصومة . ولا تنقطع إلا به . انتهى .
قلت : الذي ينبغي : أن يكون وكيلا في القبض ، إن دلت عليه قرينة . [ ص: 394 ] كما اختاره ، وجماعة ، فيما إذا كان وكله في بيع شيء : أنه لا يملك قبض ثمنه إلا بقرينة . قوله ( وإن وكله في القبض : كان وكيلا في الخصومة ، في أحد الوجهين ) . وهو المذهب . صححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز ، والهداية . وقدمه في المذهب والمستوعب ، والخلاصة . ومال إليه المصنف ، المصنف والشارح ، والوجه الثاني : لا يكون وكيلا في الخصومة . وأطلقهما في الكافي ، والمحرر ، وشرحه ، والفروع ، والفائق . وقال في المغني ، والشرح : ويحتمل إن كان الموكل عالما بجحد من عليه الحق . أو مطله كان توكيلا في تثبيته والخصومة فيه ، لعلمه بتوقف القبض عليه وإلا فلا .