قوله ( وإن اغتسلت وصلت ) هذا المذهب ، فحكمها حكم الطاهرات في جميع أحكامها ، على الصحيح من المذهب . طهرت في أثناء عادتها يكره الوطء ، اختاره وعنه في شرحه . ذكره المجد عنه ابن عبيدان في النفاس وقدمه ابن تميم هناك . وخرجه القاضي على روايتين من المبتدأة على ما تقدم . وقال في الانتصار : هو كنقاء مدة النفاس في رواية . وفي [ ص: 373 ] أخرى : النفاس آكد ; لأنه لا يتكرر . فلا مشقة . وابن عقيل يجب قضاء واجب صوم ونحوه إذا عاودها الدم عادتها . قال وعنه الزركشي : ولم يعتبر ابن أبي موسى النقاء الموجود بين الدمين . وأوجب عليها فيه قضاء ما صامته فيه من واجب ونحوه . قال : لأن الطهر الكامل لا يكون أقل من ثلاثة عشر يوما .
تنبيه : ظاهر قوله " وإن طهرت في أثناء عادتها اغتسلت وصلت " أنه سواء كان الطهر قليلا أو كثيرا ، وهو صحيح ، قال في المغني : ولم يفرق أصحابنا بين قليل الطهر وكثيره . انتهى . المصنف
قال بعض الأصحاب : إذا رأت علامة الطهر مع ذلك . قال في الفروع : : أن يكون نقاء خالصا لا تتغير معه القطنة إذا احتشت بها في ظاهر المذهب ، ذكره صاحب المحرر . وجزم به وأقل الطهر زمن الحيض وغيره . وعن القاضي بكر : هي طاهر إذا رأت البياض . قال : إنه قول أكثر أصحابنا إن كان ساعة . شيخنا أقله ساعة . انتهى . وعنه
واختار : أنها لا تعتد بما دون اليوم ، إلا أن تدرك ما يدل عليه . وخرجه من الرواية التي في النفاس . قال المصنف ابن تميم : وهو أصح .