الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن غصب عبدا فأبق ، أو فرسا فشرد ، أو شيئا تعذر رده مع بقائه : ضمن قيمته . فإن قدر عليه بعد رده : أخذ القيمة ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقالوا : يرد القيمة للغاصب بعينها إن كانت باقية . ويرد زوائدها المتصلة ، من سمن ونحوه . ولا يرد المنفصلة . بلا نزاع . وإن كانت تالفة : فمثلها إن كانت مثلية ، أو قيمتها إن كانت متقومة . وهل للغاصب حبس العين لاسترداد القيمة ؟ قال في التلخيص : يحتمل وجهين . قال : وكذلك إذا اشترى شراء فاسدا : هل يحبس المشتري المبيع على رد الثمن ؟ والصحيح : أنه لا يحبس ، بل يدفعان إلى عدل ، ليسلم إلى كل واحد ماله . انتهى . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية .

فائدة : إذا أخذ المالك القيمة من الغاصب ملكها . على الصحيح من المذهب . قاله المصنف ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . قال الحارثي : قاله أصحابنا . وقال في عيون المسائل وغيرها : لا يملكها . وإنما حصل بها الانتفاع في مقابلة ما فوته الغاصب . فما اجتمع البدل والمبدل منه . نقله عنه في الفروع . وقال الزركشي : وقال القاضي في التعليق : لا يملكها . وإنما يباح له الانتفاع بها بإزاء ما فاته من منافع العين المغصوبة . [ ص: 200 ] قال القاضي يعقوب ، في تعليقه : لا يملكها . وإنما جعل الانتفاع بها عوضا عما فوته الغاصب . قال الحارثي : يجب اعتبار القيمة بيوم التعذر . قال في التلخيص : ولا يجبر المالك على أخذها . ولا يصح الإبراء منها . ولا يتعلق الحق بالبدل ، فلا ينتقل إلى الذمة . وإنما ثبت جواز الأخذ دفعا للضرر . فتوقف على خيرته .

فائدة : لا يملك الغاصب العين المغصوبة بدفع القيمة ، فلا يملك أكسابه ولا يعتق عليه لو كان قريبه . ويستحقه المالك بنمائه المتصل والمنفصل . وكذلك أجرة المثل إلى حين دفع البدل على ما يأتي .

التالي السابق


الخدمات العلمية