قوله ( أو ، إلا أن يكون دخل منزله بغير إذنه ) . إذا دخل بيته بإذنه فعقره ، أو خرق ثوبه ، أو فعل ذلك خارج البيت : ضمن . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . قال اقتنى كلبا عقورا فعقر ، أو خرق ثوبا الحارثي : يضمن بغير خلاف في المذهب . إذا فعل ذلك خارج المنزل . وقال : إذا دخل بإذنه : ينبغي تقييده بما إذا لم ينبهه على الكلب ، وعلى كونه غير موثق . أما إن نبه : فلا ضمان . قال في الرعاية : إن عقر خارج الدار : ضمن ، إن لم يكفه ربه ، أو يحذر منه . انتهى . : لا يضمن . اختاره وعنه الشريف أبو جعفر . [ ص: 222 ] وإن دخل بيته بغير إذنه ، ففعل ذلك به : لم يضمن ، على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . : يضمن أيضا . اختاره وعنه في الجامع . ونقل القاضي : إذا كان الكلب موثقا : لم يضمن ما عقر . قوله ( وقيل : في الكلب العقور روايتان في الجملة ) يعني : روايتين مطلقتين ، سواء دخل بإذن أو لا . وسواء كان في منزل صاحبه ، أو خارجا حنبل . ذكره عنه الشارح .
قال الحارثي : أورد في كتابيه المصنف وابن أبي موسى ، في المجرد ، وصاحب المحرر : ذلك من غير خلاف في شيء من ذلك . وحكى والقاضي في الجامع الصغير في الضمان مطلقا من غير تقييد بإذن : روايتين . وهو ما حكى القاضي في كتابيه عن أبو الخطاب . وأورده القاضي هنا . وجرى على حكاية هذا الخلاف جماعة من أئمة المذهب : المصنف الشريف أبو جعفر ، ، وأبو الخطاب وأبو الحسن بن بكروس في كتبهم الخلافية . واختلفوا . فمنهم من صحح الضمان ، وهو في الجامع . ومنهم من عكس ، وهو قول القاضي الشريف . والظاهر من كلام ، أبي الخطاب وابن بكروس . وقال : وقول " وقيل : في الكلب روايتان " . قال المصنف شيخنا ابن أبي عمر في شرحه : سواء كان في منزل صاحبه ، أو خارجا ، وسواء دخل بإذن صاحب المنزل أو لا . قال : وليس كذلك . فإن كلام الذي أخذ منه أبي الخطاب ذلك إنما هو وارد في حالة الدخول . والإجمال فيه عائد على الإذن وعدمه . وكذلك أورد المصنف السامري في كتابه . فقال : إن اقتنى في منزله كلبا عقورا ، فعقر فيه إنسانا ، إن كان دخل بغير إذنه : فلا ضمان . وإن كان بإذنه : فعليه الضمان . [ ص: 223 ] قال : وخرجها على روايتين : الضمان ، وعدمه . فإن عقر خارج المنزل : ضمن . ذكرها القاضي ابن أبي موسى . انتهى . قال الحارثي : فخصص الخلاف بحالة العقر داخل المنزل دون خارجه . وهو الصحيح . انتهى . وهذا قطع به ابن منجا في شرحه .