قوله ( أو اقتنى كلبا عقورا فعقر ، أو خرق ثوبا  ، إلا أن يكون دخل منزله بغير إذنه ) . إذا دخل بيته بإذنه فعقره ، أو خرق ثوبه ، أو فعل ذلك خارج البيت : ضمن . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . قال الحارثي    : يضمن بغير خلاف في المذهب . إذا فعل ذلك خارج المنزل . وقال : إذا دخل بإذنه : ينبغي تقييده بما إذا لم ينبهه على الكلب ، وعلى كونه غير موثق . أما إن نبه : فلا ضمان . قال في الرعاية : إن عقر خارج الدار : ضمن ، إن لم يكفه ربه ، أو يحذر منه . انتهى .  وعنه    : لا يضمن . اختاره الشريف أبو جعفر    .  [ ص: 222 ] وإن دخل بيته بغير إذنه ، ففعل ذلك به : لم يضمن ، على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب .  وعنه    : يضمن أيضا . اختاره  القاضي  في الجامع . ونقل  حنبل    : إذا كان الكلب موثقا : لم يضمن ما عقر . قوله ( وقيل : في الكلب العقور روايتان في الجملة ) يعني : روايتين مطلقتين ، سواء دخل بإذن أو لا . وسواء كان في منزل صاحبه ، أو خارجا  عنه    . ذكره الشارح    . 
قال الحارثي    : أورد  المصنف  في كتابيه وابن أبي موسى  ،  والقاضي  في المجرد ، وصاحب المحرر : ذلك من غير خلاف في شيء من ذلك . وحكى  القاضي  في الجامع الصغير في الضمان مطلقا من غير تقييد بإذن : روايتين . وهو ما حكى  أبو الخطاب  في كتابيه عن  القاضي    . وأورده  المصنف  هنا . وجرى على حكاية هذا الخلاف جماعة من أئمة المذهب : الشريف أبو جعفر  ،  وأبو الخطاب  ، وأبو الحسن بن بكروس  في كتبهم الخلافية . واختلفوا . فمنهم من صحح الضمان ، وهو  القاضي  في الجامع . ومنهم من عكس ، وهو قول الشريف    . والظاهر من كلام  أبي الخطاب  ، وابن بكروس    . وقال : وقول  المصنف    " وقيل : في الكلب روايتان " . قال شيخنا ابن أبي عمر  في شرحه : سواء كان في منزل صاحبه ، أو خارجا ، وسواء دخل بإذن صاحب المنزل أو لا . قال : وليس كذلك . فإن كلام  أبي الخطاب  الذي أخذ منه  المصنف  ذلك إنما هو وارد في حالة الدخول . والإجمال فيه عائد على الإذن وعدمه . وكذلك أورد السامري  في كتابه . فقال : إن اقتنى في منزله كلبا عقورا ، فعقر فيه إنسانا ، إن كان دخل بغير إذنه : فلا ضمان . وإن كان بإذنه : فعليه الضمان .  [ ص: 223 ] قال : وخرجها  القاضي  على روايتين : الضمان ، وعدمه . فإن عقر خارج المنزل : ضمن . ذكرها ابن أبي موسى    . انتهى . قال الحارثي    : فخصص الخلاف بحالة العقر داخل المنزل دون خارجه . وهو الصحيح . انتهى . وهذا قطع به ابن منجا  في شرحه . 
				
						
						
