الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن بسط في مسجد حصيرا ، أو علق فيه قنديلا : لم يضمن ما تلف به ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الفروع : اختاره الأكثر . [ ص: 229 ] قال الحارثي : هذا ما حكى المصنف ، والقاضي في الجامع الصغير ، وأبو الخطاب ، والشريفان أبو جعفر ، وأبو القاسم الزيدي والسامري في آخرين عن المذهب . انتهى . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفائق ، وغيره . وقيل : يضمن . قدمه في الفروع . وهو تخريج لأبي الخطاب في الهداية من التي قبلها . وهي حفر البئر . وكذلك خرجه أبو الحسن بن بكروس . قال الحارثي : لا يصح . لأن الحفر عدوان لإبطال حق المرور . كذلك ما نحن فيه . وذكر القاضي في المجرد ، وكتاب الروايتين : إن أذن الإمام : فلا ضمان . وإلا فعلى وجهين . بناء على البئر . وتبعه على ذلك ابن عقيل في الفصول ، مع أنهما قالا : قال أصحابنا في بواري المسجد لا ضمان على فاعله . وجها واحدا . بإذن الإمام أو غير إذنه . لأن هذا من تمام مصلحته . فائدة : لو نصب فيه بابا ، أو عمدا ، أو سقفه ، أو جعل فيه رفا لينتفع به الناس ، أو بنى جدارا ، أو أوقد مصباحا : فلا ضمان عليه . قال أصحابنا في بواري المسجد : لا ضمان على فاعله وجها واحدا . سواء كان بإذن الإمام أو بغير إذنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية