قوله ( وإن دفعها إلى أجنبي ، أو حاكم : ضمن . وليس للمالك مطالبة الأجنبي . وقال : له ذلك ) . إذا القاضي . فلا يخلو : فإما أن يكون لعذر ، أو غيره . فإن كان لعذر : جاز . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب في الجملة . وقال في الفروع : ويتوجه تخريج رواية من توكيل الوكيل : له الإيداع بلا عذر . وإن كان لغير عذر : لم يجز . ويضمن . على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . وقيل : يجوز إيداعها للحاكم ، مع الإقامة وعدم العذر . وتقدم تخريجه في الفروع . فهو أعم . فعلى المذهب : إن كان الثاني عالما بالحال : استقر الضمان عليه . وللمالك مطالبته ، بلا نزاع . وإن كان جاهلا : لم يلزمه . وقدم أودع المودع بفتح الدال الوديعة لأجنبي ، أو حاكم هنا : أنه ليس له مطالبته ، أي تضمينه . وهو اختيار المصنف في المجرد ، القاضي في الفصول . وقالا : إنه ظاهر كلامه . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : ليس للمالك مطالبة الأجنبي ، على [ ص: 326 ] المنصوص . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح الفائق . واختاره وابن عقيل الشيخ تقي الدين رحمه الله . قال في التلخيص : وهو ضعيف . وقال : له ذلك . يعني مطالبته . قال في المغني : ويحتمل أن له تضمين الثاني أيضا . لكن يستقر الضمان على الأول . وهو رواية في التعليق الكبير ، ورءوس المسائل . وهذا المذهب . قال في التعليق : هذا المذهب . واختاره القاضي في المغني . قال المصنف الشارح : وهذا القول أقرب إلى الصواب . قال الحارثي : اختاره ، وعامة الأصحاب . وهو الصحيح . انتهى . وقدمه في التلخيص ، والمحرر ، والفروع . فقال في الفروع : وإن أودعها بلا عذر : ضمنا . وقراره عليه . فإن علم الثاني فعليه . وعنه : لا يضمن الثاني إن جهل . اختاره أبو الخطاب كمرتهن في وجه . واختاره شيخنا . انتهى . شيخنا