الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 132 ] تنبيه : مفهوم كلام المصنف أيضا : أنه لا تصح هبة أم الولد . إن قلنا لا يجوز بيعها . وهو صحيح . وهو المذهب . وقيل : يصح هنا ، مع القول بعدم صحة بيعها . وأطلقهما في الرعايتين ، والفائق .

قلت : ينبغي أن يقيد القول بالصحة . بأن يكون حكمها حكم الإماء في الخدمة ونحوها ، إلى أن يموت الواهب ، فتعتق . وتخرج من الهبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية