قوله   ( وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء )    . هذا المذهب بشرطه . وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم . ومنع من ذلك  ابن عقيل    . ذكره في مسألة الإعفاف .  [ ص: 155 ] وقال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : ليس للأب الكافر أن يتملك من مال ولده المسلم ، لا سيما إذا كان الولد كافرا ثم أسلم . قلت    : وهذا عين الصواب . 
وقال أيضا : والأشبه أن الأب المسلم ليس له أن يأخذ من مال ولده الكافر شيئا . فعلى المذهب : قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : يستثنى مما للأب أن يأخذه من مال ولده سرية للابن ، وإن لم تكن أم ولد  فإنها ملحقة بالزوجة . ونص عليه  الإمام أحمد  رحمه الله في أكثر الروايات . 
ويأتي كلامه أيضا قريبا " إذا تملك في مرض موته أو مرض موت الابن " قوله ( مع الحاجة وعدمها ) . يعني : مع حاجة الأب وعدمها . وهذا المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وهو من مفردات المذهب . وقيل : لا يتملك من مال ولده إلا ما احتاج إليه . وسأله ابن منصور  وغيره عن الأب : يأكل من مال ابنه  ؟ قال : نعم ، إلا أن يفسده . فله القوت فقط . 
تنبيه : مفهوم كلام  المصنف    : أن الأم ليس لها أن تأخذ من مال ولدها  ، كالأب . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وقيل : لها ذلك كالأب . 
قوله ( إذا لم تتعلق حاجة الابن به ) 
				
						
						
