[ ص: 156 ] يشترط في جواز : أن لا يضر الأخذ به ، كما إذا تعلقت حاجته . نص عليه . وقدمه في الرعاية ، والفروع . أخذ الأب من مال ولده : له الأخذ ما لم يجحف به . وجزم به الكافي ، والمغني ، والشرح ، وتذكرة وعنه ابن عبدوس ، وناظم المفردات قال في المغني ، والشرح : وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء مع غناه وحاجته ، بشرطين .
أحدهما : أن لا يجحف بالابن ، ولا يأخذ ما تعلقت به حاجته . الثاني : أن لا يأخذ من أحد ولديه ، ويعطيه الآخر . نص عليه في رواية إسماعيل بن سعيد . انتهى . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : قياس المذهب : أنه ليس للأب أن يتملك من مال ابنه في مرض موت الأب ما يخلف تركة . لأنه بمرضه قد انعقد السبب القاطع لتملكه . فهو كما لو تملك في مرض موت الابن . انتهى .
وقال أيضا : لو مثل أن أخذ من مال ولده شيئا ، ثم انفسخ سبب استحقاقه ، بحيث وجب رده إلى الذي كان مالكه أو يأخذ الأب صداق ابنته ، ثم يطلق الزوج ، أو يأخذ الزوج ثمن السلعة التي باعها الولد ، ثم يرد السلعة بعيب ونحو ذلك فالأقوى في جميع الصور : أن للمالك الأول الرجوع على الأب . انتهى . يأخذ البيع الذي اشتراه الولد . ثم يفلس بالثمن : للأب تملكه كله ، بظاهر قوله عليه أفضل الصلاة والسلام { وعنه } . قوله ( وإن أنت ومالك لأبيك : لم يصح تصرفه ) . [ ص: 157 ] هذا المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . قال في الفروع : ولا يصح تصرفه فيه قبل تملكه . على الأصح . قال في القواعد الفقهية : هذا المعروف من المذهب . تصرف قبل تملكه ببيع ، أو عتق ، أو إبراء من دين : يصح . وخرج وعنه أبو حفص البرمكي رواية بصحة تصرفه بالعتق قبل القبض . وقال أبو بكر في التنبيه : ما لم يكن الابن قد وطئ جائز . ويحوز له بيع عبيده وإمائه وعتقهم . فعلى المذهب : قال بيع الأب على ابنه ، وعتقه وصدقته ، ووطء إمائه الشيخ تقي الدين : يقدح في أهليته لأجل الأذى . لا سيما بالحبس . انتهى .
وقال في الموجز : لا يملك إحضاره في مجلس الحكم . فإن أحضره . فادعى ، فأقر ، أو قامت بينة : لم يحبس .
فائدة :
يحصل تملكه بالقبض . نص عليه ، مع القول أو النية . قال في الفروع : ويتوجه : أو قرينة . وقال في المبهج : في تصرفه في غير مكيل ، أو موزون : روايتان . بناء على حصول ملكه قبل قبضه .