قوله ( وليس للابن مطالبة أبيه بدين ، ولا قيمة متلف ، ولا أرش جناية ، ولا غير ذلك    ) .  [ ص: 160 ] هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وهو من مفردات المذهب . وقال في الرعاية : قلت    : ويحتمل أن يطالبه بما له في ذمته ، مع حاجته إليه ، وغنى والده عنه . قال في الرعاية الصغرى : ولا يطالب أباه بما ثبت له في ذمته في الأصح ، بقرض وإرث ، وبيع ، وجناية ، وإتلاف . 
تنبيه : ظاهر كلام  المصنف    : أن ذلك يثبت في ذمته ، ولكن يمنع من المطالبة به . وهو أحد الوجهين . والمذهب منهما قدمه في المغني . وهو ظاهر كلامه في المحرر ، والرعاية ، والحاوي . قال الحارثي    : وهو الأصح . وبه جزم أبو بكر  ، وابن البنا    . وهو من المفردات . قال الحارثي    : ومن الأصحاب من يقول يثبت الدين ، وانتفاء المطالبة . منهم  القاضي  ،  وأبو الخطاب  ،  وابن عقيل  ،  والمصنف    . انتهى . واختاره  المجد  في شرحه . وقدم في الفروع : إذا أولد أمة ابنه    : أنه تثبت قيمتها في ذمته . ذكره في باب أمهات الأولاد . 
والوجه الثاني : لا يثبت في ذمة الأب شيء لولده . وهو المنصوص عن  الإمام أحمد  رحمه الله . وتأول بعض الأصحاب النص . قال  المصنف    : ويحتمل أن يحمل المنصوص عن  الإمام أحمد  رحمه الله وهو قوله " إذا مات الأب بطل دين الابن " وقوله فيمن أخذ من مهر ابنته شيئا فأنفقه    " ليس عليه شيء " ولا يؤخذ من بعده على أن أخذه له وإنفاقه إياه : دليل على قصد التملك .  [ ص: 161 ] قال الحارثي    : محل هذا في غير المتلف . أما المتلف : فإنه لا يثبت في ذمته . وهو المذهب بلا إشكال . ولم يحك  القاضي  في رءوس مسائله فيه خلافا . انتهى . وأطلقهما في الشرح ، والرعاية الكبرى ، والفائق ، والفروع . فعلى الوجه الأول : هل يملك الأب إبراء نفسه من الدين  ؟ قال  القاضي    : فيه نظر . قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : يملك الأب إسقاط دين الابن عن نفسه . قال في الفروع : وذكر غير  القاضي    : أنه لا يملكه كإبرائه غريم الابن وقبضه منه . انتهى . 
ويأتي قريبا في القاعدة الثالثة : هل يسقط الدين بموت الأب ؟ وظاهر كلام  المصنف  أيضا : أنه لو وجد عين ماله الذي باعه أو أقرضه بعد موت أبيه : أن له أخذه ، إن لم يكن انتقد ثمنه . وهو إحدى الروايتين . وقدم في المغني كما تقدم أن الأب إذا مات يرجع الابن في تركته بدينه . لأنه لم يسقط عن الأب . وإنما تأخرت المطالبة به . انتهى . قلت    : هذا في الدين . ففي العين بطريق أولى . 
والرواية الثانية : ليس له أخذه . وأطلقهما في المبهج ، والرعاية الكبرى ، والفروع ، والفائق ، وشرح الحارثي  قال في المبهج ، والحارثي    : وكذا لو وجد بعضه . 
فوائد : الأولى : ليس لورثة الابن مطالبة أبيه بما للابن عليه من الدين وغيره    . كالابن نفسه ، على الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، والحارثي    .  [ ص: 162 ] وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : لهم المطالبة وإن منعنا الابن منها . وأطلقهما في الفائق . وقال في الانتصار فيمن قتل ابنه إن قلنا : الدية للوارث ، طالبه ، وإلا فلا الثانية : لو أقر الأب بقبض دين ابنه ، فأنكر الابن    : رجع على الغريم . ويرجع الغريم على الأب . نقله مهنا    . قال في الفروع : وظاهره لا يرجع مع إقراره . الثالثة : لو قضى الأب الدين الذي عليه لابنه في مرضه ، أو أوصى له بقضائه  كان من رأس المال . قاله الأصحاب . وإن لم يقضه ولم يوص به : لم يسقط بموته ، على أحد الوجهين . اختاره بعضهم . وقدمه في الفروع ، والمغني . والمنصوص عن  الإمام أحمد  رحمه الله : أنه يسقط كحبسه به في الأجرة ، فلا يثبت كجناية . قدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، وغيرهم . وجزم به ابن عبدوس  في تذكرته . وأطلقهما في الشرح . وقيل : ما أخذه ليملكه يسقط بموته ، وما لا فلا . وتقدم إذا وجد عين ماله الذي باعه بعد موت الأب . وتقدم : هل يثبت له في ذمة أبيه دين أم لا . ؟ . الرابعة : للابن مطالبة أبيه بنفقته الواجبة عليه    . قاله الأصحاب . قال في الوجيز : له مطالبة بها ، وحبسه عليها . وهو مستثنى من عموم كلام من أطلق . ويعايى بها . قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، وتذكرة ابن عبدوس  ، وغيرهم : للابن مطالبة أبيه بعين له في يده .  [ ص: 163 ] قلت    : وهو ظاهر كلام  المصنف    . 
الخامسة : هل لولد ولده مطالبته بما له في ذمته  ؟ قال في الرعاية ، قلت    : يحتمل وجهين . وإن قلنا : لا يثبت في ذمته شيء فهدر . انتهى . قلت    : ظاهر كلام أكثر الأصحاب : أن له مطالبته . 
				
						
						
