قوله ( ) . [ ص: 160 ] هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وهو من مفردات المذهب . وقال في الرعاية : وليس للابن مطالبة أبيه بدين ، ولا قيمة متلف ، ولا أرش جناية ، ولا غير ذلك قلت : ويحتمل أن يطالبه بما له في ذمته ، مع حاجته إليه ، وغنى والده عنه . قال في الرعاية الصغرى : ولا يطالب أباه بما ثبت له في ذمته في الأصح ، بقرض وإرث ، وبيع ، وجناية ، وإتلاف .
تنبيه : ظاهر كلام : أن ذلك يثبت في ذمته ، ولكن يمنع من المطالبة به . وهو أحد الوجهين . والمذهب منهما قدمه في المغني . وهو ظاهر كلامه في المحرر ، والرعاية ، والحاوي . قال المصنف الحارثي : وهو الأصح . وبه جزم أبو بكر ، وابن البنا . وهو من المفردات . قال الحارثي : ومن الأصحاب من يقول يثبت الدين ، وانتفاء المطالبة . منهم ، القاضي ، وأبو الخطاب ، وابن عقيل . انتهى . واختاره والمصنف في شرحه . وقدم في الفروع : إذا المجد : أنه تثبت قيمتها في ذمته . ذكره في باب أمهات الأولاد . أولد أمة ابنه
والوجه الثاني : لا يثبت في ذمة الأب شيء لولده . وهو المنصوص عن رحمه الله . وتأول بعض الأصحاب النص . قال الإمام أحمد : ويحتمل أن يحمل المنصوص عن المصنف رحمه الله وهو قوله " إذا مات الأب بطل دين الابن " وقوله فيمن الإمام أحمد " ليس عليه شيء " ولا يؤخذ من بعده على أن أخذه له وإنفاقه إياه : دليل على قصد التملك . [ ص: 161 ] قال أخذ من مهر ابنته شيئا فأنفقه الحارثي : محل هذا في غير المتلف . أما المتلف : فإنه لا يثبت في ذمته . وهو المذهب بلا إشكال . ولم يحك في رءوس مسائله فيه خلافا . انتهى . وأطلقهما في الشرح ، والرعاية الكبرى ، والفائق ، والفروع . فعلى الوجه الأول : القاضي ؟ قال هل يملك الأب إبراء نفسه من الدين : فيه نظر . قال القاضي الشيخ تقي الدين رحمه الله : يملك الأب إسقاط دين الابن عن نفسه . قال في الفروع : وذكر غير : أنه لا يملكه كإبرائه غريم الابن وقبضه منه . انتهى . القاضي
ويأتي قريبا في القاعدة الثالثة : هل يسقط الدين بموت الأب ؟ وظاهر كلام أيضا : أنه لو وجد عين ماله الذي باعه أو أقرضه بعد موت أبيه : أن له أخذه ، إن لم يكن انتقد ثمنه . وهو إحدى الروايتين . وقدم في المغني كما تقدم أن الأب إذا مات يرجع الابن في تركته بدينه . لأنه لم يسقط عن الأب . وإنما تأخرت المطالبة به . انتهى . المصنف قلت : هذا في الدين . ففي العين بطريق أولى .
والرواية الثانية : ليس له أخذه . وأطلقهما في المبهج ، والرعاية الكبرى ، والفروع ، والفائق ، وشرح الحارثي قال في المبهج ، والحارثي : وكذا لو وجد بعضه .
فوائد : الأولى : . كالابن نفسه ، على الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، ليس لورثة الابن مطالبة أبيه بما للابن عليه من الدين وغيره والحارثي . [ ص: 162 ] وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : لهم المطالبة وإن منعنا الابن منها . وأطلقهما في الفائق . وقال في الانتصار فيمن قتل ابنه إن قلنا : الدية للوارث ، طالبه ، وإلا فلا الثانية : لو : رجع على الغريم . ويرجع الغريم على الأب . نقله أقر الأب بقبض دين ابنه ، فأنكر الابن مهنا . قال في الفروع : وظاهره لا يرجع مع إقراره . الثالثة : لو كان من رأس المال . قاله الأصحاب . وإن لم يقضه ولم يوص به : لم يسقط بموته ، على أحد الوجهين . اختاره بعضهم . وقدمه في الفروع ، والمغني . والمنصوص عن قضى الأب الدين الذي عليه لابنه في مرضه ، أو أوصى له بقضائه رحمه الله : أنه يسقط كحبسه به في الأجرة ، فلا يثبت كجناية . قدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، وغيرهم . وجزم به الإمام أحمد ابن عبدوس في تذكرته . وأطلقهما في الشرح . وقيل : ما أخذه ليملكه يسقط بموته ، وما لا فلا . وتقدم إذا وجد عين ماله الذي باعه بعد موت الأب . وتقدم : هل يثبت له في ذمة أبيه دين أم لا . ؟ . الرابعة : . قاله الأصحاب . قال في الوجيز : له مطالبة بها ، وحبسه عليها . وهو مستثنى من عموم كلام من أطلق . ويعايى بها . قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، وتذكرة للابن مطالبة أبيه بنفقته الواجبة عليه ابن عبدوس ، وغيرهم : للابن مطالبة أبيه بعين له في يده . [ ص: 163 ] قلت : وهو ظاهر كلام . المصنف
الخامسة : ؟ قال في الرعاية ، هل لولد ولده مطالبته بما له في ذمته قلت : يحتمل وجهين . وإن قلنا : لا يثبت في ذمته شيء فهدر . انتهى . قلت : ظاهر كلام أكثر الأصحاب : أن له مطالبته .