قوله ( ) . يعني : في الأحكام . وهذا المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح والهدية ، والصدقة نوعان من الهبة ابن منجا ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . قال في الفائق : والهدية والصدقة ، نوعان من الهبة . يكفي الفعل فيهما إيجابا وقبولا . على أصح الوجهين . وقال في الرعاية الصغرى : هما نوعا هبة . وقيل : يكفي الفعل قبولا . وقيل : وإيجابا . وقال في الكبرى : ويكفي الفعل فيهما قبولا . في الأصح كالقبض . وقيل : وإيجابا . كالدفع . وقالا : ويصح قبضهما بلا إذن ، ولا مضي مدة إمكانه . ولا يرجع فيهما أحد . وقيل : إلا الأب . وقيل : بل يرجع في الصدقة فقط على ولده الرشيد ، إن كان قبضها ، وعلى الصغير فيما له بيده منها . انتهى . ونقل ، حنبل والمروذي : لا رجوع في الصدقة . [ ص: 164 ] وقال في المستوعب ، وعيون المسائل ، وغيرهما : لا يعتبر في الهدية قبول للعرف . بخلاف الهبة . وقال ابن عبدوس في تذكرته : ولا رجوع فيهما لأحد ، سوى أب .
فوائد : إحداها : كالهدية مع العرف . فإن لم يكن عرف رده . قاله في الفروع . قال وعاء الهدية الحارثي : لا يدخل الوعاء إلا ما جرت العادة به ، كقوصرة التمر ونحوها . الثانية : قال في الرعاية الكبرى : إن قصد بفعله ثواب الآخرة فقط فهو صدقة . وقيل : مع حاجة المتهب . وإن قصد بفعله إكراما وتوددا وتحببا ومكافأة فهو هدية . قال الحارثي : ومن هنا اختصت بالمنقولات ، لأنها تحمل إليه . فلا يقال : أهدى أرضا ، ولا دارا . انتهى . وغيرهما : هبة ، وعطية ، ونحلة . وقيل : الكل عطية ، والكل مندوب . انتهى . وقال في الحاوي الصغير : الهبة ، والصدقة ، والنحلة ، والهدية ، والعطية : معانيها متقاربة . واسم " العطية " شامل لجميعها . وكذلك " الهبة " . و " الصدقة " و " الهدية " متغايران . فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من الهدية دون الصدقة . فالظاهر : أن من : فهو صدقة . ومن أعطى شيئا يتقرب به إلى الله تعالى للمحتاج : فهو هدية . وجميع ذلك مندوب إليه ، محثوث عليه . انتهى . دفع إلى إنسان شيئا للتقرب إليه والمحبة له
الثالثة : لو أعطي شيئا من غير سؤال ، ولا استشراف ، وكان ممن يجوز له أخذه وجب عليه الأخذ . في إحدى الروايتين . [ ص: 165 ] اختاره أبو بكر في التنبيه ، والمستوعب ، للحديث في ذلك .
والرواية الثانية : لا يجب . قال الحارثي : وهو مقتضى كلام وغيره من الأصحاب . قالوا في الحج : لا يكون مستطيعا ببذل غيره له . وفي الصلاة : لا يلزمه قبول السترة . المصنف قلت : وهو الصواب . وذكر الروايتين في جامعه ، الخلال في شرحه . وأطلقهما والمجد الحارثي .