قوله ( أما المريض غير مرض الموت ، أو مرضا غير مخوف . فعطاياه  كعطايا الصحيح ، سواء . تصح في جميع ماله ) هذا المذهب . وعليه الأصحاب ، ولو مات به . وقال  أبو الخطاب  في الانتصار في التيمم حكمه حكم مرض الموت المخوف . 
فائدة : لو لم يكن مرضه مخوفا حال التبرع ، ثم صار مخوفا : فمن رأس المال . حكاه السامري    . واقتصر عليه الحارثي    . اعتبارا بحال العطية . 
تنبيه : مفهوم قوله ( وما قال عدلان من أهل الطب : إنه مخوف . فعطاياه  كالوصية ) أنه لا يقبل في ذلك عدل واحد مطلقا . وهو صحيح . وهو المذهب . وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز ، والفائق ، والرعاية ، والحاوي الصغير ، وغيرهم .  [ ص: 166 ] وقدمه في الشرح ، والفروع . وقيل : يقبل واحد عند العدم . وهو قياس قول  الخرقي    . وذكر  ابن رزين    : المخوف عرفا ، أو بقول عدلين . 
قوله ( فعطاياه كالوصية ، في أنها لا تجوز لوارث . ولا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث ، إلا بإجازة الورثة ، مثل الهبة والعتق والكتابة والمحاباة    ) . يعني إذا مات من ذلك . أما إذا عوفي : فهذه العطايا كعطايا الصحيح . 
تنبيه : تمثيله بالعتق مع غيره : يدل على أنه كغيره في أنه يعتبر من الثلث . وهو صحيح وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وخرج  ابن عقيل  ، والحلواني  من مفلس رواية هنا بنفاذ عتقه من كل المال . 
فائدتان : إحداهما : لو علق صحيح عتق عبده على شرط ، فوجد الشرط في مرضه    . فالصحيح من المذهب : أن يكون من الثلث . قدمه في الفروع ، وغيره . واختاره أبو بكر  ، وابن أبي موسى  ، وغيرهما . وقيل : يكون من كل المال . وحكاهما  القاضي  في خلافه روايتين . ذكره في القاعدة السابعة عشر بعد المائة . ومحل الخلاف : إذا لم تكن الصفة واقعة باختيار المعلق . فإن كانت من فعله : فهو من الثلث بغير خلاف . الثانية : المحاباة لغير وارث : من الثلث كما قال  المصنف    .  [ ص: 167 ] لكن لو حاباه في الكتابة : جاز . وكان من رأس المال . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وذكره  القاضي  في موضع من كلامه .  وأبو الخطاب  في رءوس المسائل . قال الحارثي    : هذا المذهب عند جماعة . منهم القاضي أبو الحسين  ، وأبو يعلى الصغير  ،  والمجد    . وهو أصح . انتهى . وقيل : من الثلث . اختاره  المصنف  هنا ،  والقاضي  في المجرد ،  وأبو الخطاب  في الهداية ، والسامري  في المستوعب . 
قلت    : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . واختلف فيها كلام  أبي الخطاب    . وكذا حكم وصيته بكتابته . وإطلاقها يقتضي أن تكون بقيمته . قوله ( فأما الأمراض الممتدة كالسل ، والجذام ، والفالج في دوامه . فإن صار صاحبه صاحب فراش ، فهي مخوفة ) بلا نزاع . ( وإلا فلا ) 
يعني وإن لم يصر صاحبها صاحب فراش ، فعطاياه كعطايا الصحيح . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وصححه الزركشي  ، وغيره . وقال أبو بكر  في الشافي : فيه وجه آخر : أن عطيته من الثلث . وهو رواية . عن  الإمام أحمد  رحمه الله تعالى . 
				
						
						
