قوله ( أما كعطايا الصحيح ، سواء . تصح في جميع ماله ) هذا المذهب . وعليه الأصحاب ، ولو مات به . وقال المريض غير مرض الموت ، أو مرضا غير مخوف . فعطاياه في الانتصار في التيمم حكمه حكم مرض الموت المخوف . أبو الخطاب
فائدة : لو لم يكن مرضه مخوفا حال التبرع ، ثم صار مخوفا : فمن رأس المال . حكاه السامري . واقتصر عليه الحارثي . اعتبارا بحال العطية .
تنبيه : مفهوم قوله ( كالوصية ) أنه لا يقبل في ذلك عدل واحد مطلقا . وهو صحيح . وهو المذهب . وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز ، والفائق ، والرعاية ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . [ ص: 166 ] وقدمه في الشرح ، والفروع . وقيل : يقبل واحد عند العدم . وهو قياس قول وما قال عدلان من أهل الطب : إنه مخوف . فعطاياه . وذكر الخرقي : المخوف عرفا ، أو بقول عدلين . ابن رزين
قوله ( فعطاياه كالوصية ، في أنها ) . يعني إذا مات من ذلك . أما إذا عوفي : فهذه العطايا كعطايا الصحيح . لا تجوز لوارث . ولا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث ، إلا بإجازة الورثة ، مثل الهبة والعتق والكتابة والمحاباة
تنبيه : تمثيله بالعتق مع غيره : يدل على أنه كغيره في أنه يعتبر من الثلث . وهو صحيح وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وخرج ، ابن عقيل والحلواني من مفلس رواية هنا بنفاذ عتقه من كل المال .
فائدتان : إحداهما : لو . فالصحيح من المذهب : أن يكون من الثلث . قدمه في الفروع ، وغيره . واختاره علق صحيح عتق عبده على شرط ، فوجد الشرط في مرضه أبو بكر ، وابن أبي موسى ، وغيرهما . وقيل : يكون من كل المال . وحكاهما في خلافه روايتين . ذكره في القاعدة السابعة عشر بعد المائة . ومحل الخلاف : إذا لم تكن الصفة واقعة باختيار المعلق . فإن كانت من فعله : فهو من الثلث بغير خلاف . الثانية : المحاباة لغير وارث : من الثلث كما قال القاضي . [ ص: 167 ] لكن لو حاباه في الكتابة : جاز . وكان من رأس المال . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وذكره المصنف في موضع من كلامه . القاضي في رءوس المسائل . قال وأبو الخطاب الحارثي : هذا المذهب عند جماعة . منهم القاضي أبو الحسين ، وأبو يعلى الصغير ، . وهو أصح . انتهى . وقيل : من الثلث . اختاره والمجد هنا ، المصنف في المجرد ، والقاضي في الهداية ، وأبو الخطاب والسامري في المستوعب .
قلت : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . واختلف فيها كلام . وكذا حكم وصيته بكتابته . وإطلاقها يقتضي أن تكون بقيمته . قوله ( فأما الأمراض الممتدة كالسل ، والجذام ، والفالج في دوامه . فإن صار صاحبه صاحب فراش ، فهي مخوفة ) بلا نزاع . ( وإلا فلا ) أبي الخطاب
يعني وإن لم يصر صاحبها صاحب فراش ، فعطاياه كعطايا الصحيح . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وصححه الزركشي ، وغيره . وقال أبو بكر في الشافي : فيه وجه آخر : أن عطيته من الثلث . وهو رواية . عن رحمه الله تعالى . الإمام أحمد