قوله ( وأما معارضة المريض بثمن المثل    : فتصح من رأس المال ، وإن كانت مع وارث ) .  [ ص: 172 ] إن كانت المعاوضة في المرض مع غير الوارث بثمن المثل : صحت من رأس المال بلا نزاع . وإن كانت مع وارث والحالة هذه فكذلك . على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والحارثي  ، وغيرهم . ويحتمل أن لا يصح لوارث . لأنه خصه بعين المال . وهو  لأبي الخطاب  في الهداية في الوصية . قال في الفروع :  وعنه  تصح مع وارث بإجازة . واختاره في الانتصار ، في مسألة إقرار المريض لوارث بمال . 
فائدة : لو قضى بعض الغرماء دينه وتركته تفي ببقية دينه  صح . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقدمه في المستوعب ، والرعايتين والحاوي الصغير ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة . قال في الفروع : ونصه يصح مطلقا . وصححه في النظم . وقال  أبو الخطاب  ، وابن البنا    : لا يصح إلا قضاؤهم بالسوية إذا ضاق ماله . ذكره في المستوعب . 
قوله ( وإن حابى وارثه ، فقال  القاضي    : يبطل في قدر ما حاباه ، ويصح فيما عداه ) . وهو الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا  ، والوجيز ، وغيرهم .  [ ص: 173 ] وقدمه في المحرر ، والفروع ، والحارثي    . وقال : وهذا المذهب . وصححه في الرعايتين ، والحاوي الصغير .  وعنه    : لا يصح البيع مطلقا . اختاره في المحرر .  وعنه    : يدفع قيمة باقيه ، أو يفسخ البيع . قال الحارثي    : ويأتي في باب الوصايا أن الأشهر للأصحاب : انتفاء النفوذ عند عدم الإجازة . فقيد ما قال هنا من البطلان بعدم الإجازة . انتهى . ويأتي في أواخر فصل " وتفارق العطية الوصية " حكم ما إذا حابى أجنبيا . 
				
						
						
