قوله ( وأما : فتصح من رأس المال ، وإن كانت مع وارث ) . [ ص: 172 ] إن كانت المعاوضة في المرض مع غير الوارث بثمن المثل : صحت من رأس المال بلا نزاع . وإن كانت مع وارث والحالة هذه فكذلك . على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، معارضة المريض بثمن المثل والحارثي ، وغيرهم . ويحتمل أن لا يصح لوارث . لأنه خصه بعين المال . وهو في الهداية في الوصية . قال في الفروع : لأبي الخطاب تصح مع وارث بإجازة . واختاره في الانتصار ، في مسألة إقرار المريض لوارث بمال . وعنه
فائدة : لو صح . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقدمه في المستوعب ، والرعايتين والحاوي الصغير ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة . قال في الفروع : ونصه يصح مطلقا . وصححه في النظم . وقال قضى بعض الغرماء دينه وتركته تفي ببقية دينه ، أبو الخطاب وابن البنا : لا يصح إلا قضاؤهم بالسوية إذا ضاق ماله . ذكره في المستوعب .
قوله ( وإن حابى وارثه ، فقال : يبطل في قدر ما حاباه ، ويصح فيما عداه ) . وهو الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح القاضي ابن منجا ، والوجيز ، وغيرهم . [ ص: 173 ] وقدمه في المحرر ، والفروع ، والحارثي . وقال : وهذا المذهب . وصححه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . : لا يصح البيع مطلقا . اختاره في المحرر . وعنه : يدفع قيمة باقيه ، أو يفسخ البيع . قال وعنه الحارثي : ويأتي في باب الوصايا أن الأشهر للأصحاب : انتفاء النفوذ عند عدم الإجازة . فقيد ما قال هنا من البطلان بعدم الإجازة . انتهى . ويأتي في أواخر فصل " وتفارق العطية الوصية " حكم ما إذا حابى أجنبيا .