الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا تجب على صبي ) لا يخلو الصبي : إما أن يكون سنه دون التمييز ، أو يكون مميزا . فإن كان دون التمييز : لم يجب عليه العبادة ، قولا واحدا . ولم تصح منه ، على الصحيح . وذكر المصنف وغيره : أن ابن سبع تصح طهارته . وذكر المصنف أيضا : أن ظاهر الخرقي : صحة صلاة العاقل ، من غير تقدير بسن . وذكر المصنف أيضا : أن ظاهر الخرقي : ابن ثلاث سنين أيضا ونحوه ، يصح إسلامه إذا عقله . وأما إن كان مميزا ، أو هو ابن سبع سنين عند الجمهور ، واختار في الرعاية ابن ست . وقال في القواعد الأصولية : وفي كلام بعضهم ما يقتضي : أنه ابن عشر [ ص: 396 ] وقال ابن أبي الفتح في المطلع : هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب ، ولا ينضبط بسن . بل يختلف باختلاف الأفهام . وقاله الطوفي في مختصره في الأصول . قلت : وهو الصواب والاشتقاق يدل عليه . ولعله مراد الأول ، وأن ابن ست أو سبع يفهم ذلك غالبا . وضبطوه بالسن . إذا علمت ذلك ، فالمذهب : أن الصلاة وغيرها من العبادات البدنية لا تجب عليه إلا أن يبلغ ، وعليه جماهير الأصحاب . وعنه تجب على من بلغ عشرا . قال في الفائق ، والقواعد : اختارها أبو بكر . وظاهر كلامه في الجارية إذا بلغت تسعا : تجب عليها . وعنه تجب على المراهق ، اختارها أبو الحسن التميمي ، وابن عقيل أيضا . ذكره في الأصول . قال أبو المعالي : ونقل عن أحمد في ابن أربع عشرة : إذا ترك الصلاة قتل . وعنه تجب على المميز . ذكرها المصنف وغيره . وأنه مكلف وذكرها في المذهب وغيره في الجمعة . قال في الجمعة ، قال في القواعد الأصولية : وإذا أوجبنا الصلاة عليه ، فهل الوجوب مختص بما عدا الجمعة ، أم يعم الجمعة وغيرها ؟ فيه وجهان لأصحابنا ، أصحهما : لا يلزمه الجمعة ، وإن قلنا بتكلفه في الصلاة .

قال المجد : هو كالإجماع للخبر . قلت : ظاهر كلام كثير من الأصحاب : التسوية بين الجمعة وغيرها ، وهو الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع في باب الجمعة ، ويأتي أيضا هناك . فعلى القول بعدم الوجوب على المميز : لو فعلها صحت منه ، بلا نزاع . ويكون ثواب عمله لنفسه . ذكره المصنف في غير موضع من كلامه . وذكره الشيخ تقي الدين ، واختاره ابن عقيل في المجلد التاسع عشر من الفنون . وقاله ابن هبيرة وقال ابن عقيل أيضا في بعض كتبه : الصبي ليس من أهل الثواب والعقاب ، [ ص: 397 ] ورده في الفروع . وقال بعض الأصحاب في طريقته في مسألة تصرفه : ثوابه لوالديه قوله ( ويؤمر بها لسبع ) اعلم أنه يجب على الولي أمره بها ، وتعليمه إياها ، والطهارة ، نص عليه في رواية أبي داود ، خلافا لما قاله ابن عقيل في مناظراته . وقال ابن الجوزي : لا يجب على ولي صغير ومجنون أن ينزههما عن النجاسة . ولا أن يزيلها عنهما .

بل يستحب . وذكر وجها : أن الطهارة تلزم المميز

التالي السابق


الخدمات العلمية