قوله ( ولا تجب على صبي ) لا يخلو : إما أن يكون سنه دون التمييز ، أو يكون مميزا . فإن كان دون التمييز : لم يجب عليه العبادة ، قولا واحدا . ولم تصح منه ، على الصحيح . وذكر الصبي وغيره : أن ابن سبع تصح طهارته . وذكر المصنف أيضا : أن ظاهر المصنف : صحة الخرقي ، من غير تقدير بسن . وذكر صلاة العاقل أيضا : أن ظاهر المصنف : الخرقي أيضا ونحوه ، يصح إسلامه إذا عقله . وأما إن كان مميزا ، أو هو ابن سبع سنين عند الجمهور ، واختار في الرعاية ابن ست . وقال في القواعد الأصولية : وفي كلام بعضهم ما يقتضي : أنه ابن عشر [ ص: 396 ] وقال ابن ثلاث سنين ابن أبي الفتح في المطلع : هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب ، ولا ينضبط بسن . بل يختلف باختلاف الأفهام . وقاله الطوفي في مختصره في الأصول . قلت : وهو الصواب والاشتقاق يدل عليه . ولعله مراد الأول ، وأن ابن ست أو سبع يفهم ذلك غالبا . وضبطوه بالسن . إذا علمت ذلك ، فالمذهب : أن الصلاة وغيرها من العبادات البدنية لا تجب عليه إلا أن يبلغ ، وعليه جماهير الأصحاب . تجب على من بلغ عشرا . قال في الفائق ، والقواعد : اختارها وعنه أبو بكر . وظاهر كلامه في : تجب عليها . الجارية إذا بلغت تسعا تجب على وعنه ، اختارها المراهق أبو الحسن التميمي ، أيضا . ذكره في الأصول . قال وابن عقيل : ونقل عن أبو المعالي في أحمد قتل . ابن أربع عشرة : إذا ترك الصلاة تجب على وعنه . ذكرها المميز وغيره . وأنه مكلف وذكرها في المذهب وغيره في الجمعة . قال في الجمعة ، قال في القواعد الأصولية : وإذا أوجبنا الصلاة عليه ، فهل الوجوب مختص بما عدا الجمعة ، أم يعم الجمعة وغيرها ؟ فيه وجهان لأصحابنا ، أصحهما : لا يلزمه الجمعة ، وإن قلنا بتكلفه في الصلاة . المصنف
قال : هو كالإجماع للخبر . المجد قلت : ظاهر كلام كثير من الأصحاب : التسوية بين الجمعة وغيرها ، وهو الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع في باب الجمعة ، ويأتي أيضا هناك . فعلى القول بعدم الوجوب على المميز : لو فعلها صحت منه ، بلا نزاع . ويكون ثواب عمله لنفسه . ذكره في غير موضع من كلامه . وذكره المصنف الشيخ تقي الدين ، واختاره في المجلد التاسع عشر من الفنون . وقاله ابن عقيل ابن هبيرة وقال أيضا في بعض كتبه : الصبي ليس من أهل الثواب والعقاب ، [ ص: 397 ] ورده في الفروع . وقال بعض الأصحاب في طريقته في مسألة تصرفه : ثوابه لوالديه قوله ( ويؤمر بها لسبع ) اعلم أنه يجب على الولي أمره بها ، وتعليمه إياها ، والطهارة ، نص عليه في رواية ابن عقيل أبي داود ، خلافا لما قاله في مناظراته . وقال ابن عقيل ابن الجوزي : لا يجب على ولي صغير ومجنون أن ينزههما عن النجاسة . ولا أن يزيلها عنهما .
بل يستحب . وذكر وجها : أن الطهارة تلزم المميز