قوله ( وتصح ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . لعبد غيره : لا تصح وعنه زمنها . ذكره الوصية لقن . تنبيهان ابن عقيل
أحدهما : يستثنى من كلام ، وغيره ممن أطلق المصنف . فإنها لا تصح لهما ، ما لم يصر حرا وقت نقل الملك . قاله في الفروع وغيره . وهو واضح . [ ص: 224 ] الوصية لعبد وارثه وقاتله
الثاني : ظاهر كلام : صحة الوصية له . سواء قلنا يملك أو لا يملك وصرح به المصنف في الواضح . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب والذي قدمه في الفروع : أنها لا تصح إلا إذا قلنا يملك . فقال : وتصح لعبد إن ملك . وتقدم التنبيه على ذلك في كتاب الزكاة في فوائد العبد ابن الزاغوني
: هل يملك بالتمليك ؟ قوله ( فإن قبلها فهي لسيده ) . مراده : إذا لم يكن حرا وقت موت الموصي . فإن كان حرا وقت موته : فهي له . وهو واضح . وإن عتق بعد الموت وقبل القبول : ففيه الخلاف المتقدم في الفوائد المتقدمة في الباب الذي قبله . وإن لم يعتق : فهي لسيده . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب قال الحارثي : ويتخرج أنها للعبد . ثم قال : وبالجملة فاختصاص العبد أظهر . وقال ابن رجب : المال للسيد . نص عليه في رواية . وذكره حنبل وغيره . وبناه القاضي وغيره على الخلاف في ملك السيد . ابن عقيل
فائدة :
لو قبل السيد لنفسه : لم يصح . جزم به في الترغيب . ولا يفتقر قبول العبد إلى إذن سيده . على الصحيح من المذهب . نص عليه في الهبة . وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : بلى . اختاره في الانتصار . أبو الخطاب